تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
لا أنّها تجب عليه من حيث مشروعيّة التمام له [ 1 ] . فلا ريب أنّ الأقوى ما ذكرنا بالنسبة إلى الحيثيّة المزبورة . نعم الظاهر خروج المقيم ومن في حكمه وكثير السفر والعاصي بسفره ونحوهم عن المسافر شرعاً لا عرفاً ، فتجب الجمعة عليهم ، وفي المتردّد ثلاثين وجهان [ 2 ] . ولا يخفى عليك أنّ المدار في السقوط السفر الشرعي ، وفي الوجوب ما يقطع حكمه من حضر ونحوه كما يعرف ذلك مفصّلًا في بحث المسافر [ 3 ] . [ ولا فرق في السلامة من العمى بين ما يشق معه الحضور وعدمه ] [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) إذ قد عرفت أنّه لا ينافي صدق السفر عليه مع ذلك ، وأنّه ليس من القواطع كالإقامة وما في حكمها . على أنّ احتمال التخيير بين الجمعة وعدمها كما في الدروس ( « 1 » ) أولى بناءً على الملاحظة المزبورة . ( 2 ) لكن عن صريح جماعة : أنّ المراد بالحضر ما قابل السفر الشرعي ، فيدخل فيه ناوي الإقامة عشراً والمقيم ثلاثين يوماً ، وعن المنتهى الإجماع عليه ( « 2 » ) ، وعنه أيضاً : « لم أقف على قول لعلمائنا على اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة » ( « 3 » ) ، إلّا أنّه قرّب الاشتراط ، كما عن نهاية الإحكام والذكرى وجامع المقاصد وكشف الالتباس والميسيّة والروض ( « 4 » ) وغيرها : أنّ في حكم الحضر سفر العاصي وكثير السفر ، وفي التذكرة : « لو نوى الإقامة عشراً تنعقد به عندنا قولًا واحداً » ( « 5 » ) . ( 3 ) وفي التذكرة وعن المنتهى نسبة السلامة من العمى إلى علمائنا ، والمعتبر والذكرى إلى الأصحاب ، وعن مصابيح الظلام الإجماع عليه ( « 6 » ) ، ولا يقدح فيه عدم ذكره في المراسم ( « 7 » ) كما قيل ، كما أنّه لا فرق في إطلاق النصّ والفتوى بينما يشق معه الحضور وعدمه . ( 4 ) كما صرّح به بعضهم ( « 8 » ) ، وفي المعتبر وعن المنتهى ومصابيح الظلام الإجماع على السلامة من المرض ( « 9 » ) . ولا ينافيه عدم ذكره في المحكيّ عن المراسم والألفيّة واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 190 . ( 2 ) المنتهى 5 : 371 . ( 3 ) المنتهى 5 : 373 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 44 . الذكرى 4 : 113 . جامع المقاصد 2 : 386 . كشف الالتباس : الورقة 203 . نقله عن الميسيّة في مفتاح الكرامة 3 : 139 . الروض 2 : 762 . ( 5 ) التذكرة 4 : 92 . ( 6 ) التذكرة 4 : 92 . المنتهى 5 : 373 . المعتبر 2 : 290 ، وفيه : « بعض الأصحاب » . الذكرى 4 : 103 ، وفيه : « لم ينسب إلى الأصحاب » . المصابيح 1 : 293 . ( 7 ) المراسم : 77 . ( 8 ) التذكرة 4 : 88 . ( 9 ) المعتبر 2 : 289 . المنتهى 5 : 375 . المصابيح 1 : 293 . ( 10 ) المراسم : 77 . الألفية والنفليّة : 74 . اللمعة : 41 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 87 . كشف الالتباس : الورقة 203 .