[ وكذا على الممسوح ] .
[ ولا تجب على العبد ] [ 1 ] .
[ وكذا على المسافر بالسفر الشرعي وإن لم يتعيّن عليه التقصير ] .
فتسقط عنه في مواضع التخيير ، وإن تعيّن عليه التمام فيها بنذر ونحوه [ 2 ] .
[ اللّهمّ إلّا أن تجب عليه من حيث صدق حضورها عليه ] .
-
شرح
( 1 ) كما في النصوص السابقة ، وهو معقد الإجماع أيضاً في الثلاثة المزبورة والذكرى وكشف الالتباس والروض ( « 1 » ) على ما حكي عن بعضها ، قال في التذكرة : « الحرّية شرط في الوجوب ، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع ، وبه قال عامّة العلماء » ( « 2 » ) .
11 . 260 / 434
وقال في الذكرى : « الأمر الخامس : الحرّية ، فلا تجب على العبد بإجماعنا » ( « 3 » ) ، ولعلّ غيرهم كذلك .
فلا تسقط عن المبعّض حينئذٍ ؛ لعدم صدق العبد حينئذٍ عليه ، فيبقى مندرجاً تحت الأدلّة السابقة .
نعم لو قلنا باشتراط الحرّية في الوجوب أمكن حينئذٍ السقوط عنه ؛ لعدم صدق الحرّ عليه .
لكن قد عرفت أنّه لا مقتضي لذلك إلّا معقد الإجماع المزبور ، الذي يقوى في الظنّ إرادة عدم الوجوب على العبد منه ، كما هو المراد من معقد الإجماع المتقدّم . ويومئ إليه زيادة على ذلك ذكر المبعّض مسألة أخرى غير ما حكوا الإجماع عليه ، وتسمع إن شاء اللَّه تمام الكلام في ذلك .
وأمّا الحضر فعليه الإجماع في المعتبر ونهاية الإحكام والذكرى ومصابيح الظلام ( « 4 » ) على ما حكي عن بعضها ، بل عن الأخير أنّه ضروري ، وفي التذكرة : « الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة ، فلا تجب على المسافر عند عامّة العلماء » ( « 5 » ) .
وقد سمعت أنّ الموجود في النصوص المسافر ، والمنساق إلى الذهن منه السفر الشرعي وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة له ، ولا يتوقّف صدقه على وجوب التقصير عليه قطعاً .
( 2 ) واحتمال أنّ سقوط الجمعة عن المسافر لأنّ فرضه التقصير - ولا تقصير في الجمعة التي أقيم فيها الخطبتان بدل الركعتين ، فتتعيّن الجمعة حينئذٍ ؛ لإطلاق الأدلّة - كما ترى لا يصلح مستنداً شرعيّاً .
فما في التذكرة من وجوب الجمعة في المواضع الأربعة - كما هو محتمل المحكيّ عن النهاية ( « 6 » ) - لا يخلو من نظر .
اللّهم إلّا أن يريد وجوبها من حيث صدق حضورها عليه ؛ إذ الفرض أنّ تخييره في القصر والاتمام إنّما يكون إذا كان فيها ، فمع فرض انعقاد جمعة فيها حال تخييره صدق عليه حضور الجمعة ، فتجب من هذه الجهة .
هامش
( 1 ) الذكرى 4 : 118 . كشف الالتباس : الورقة 302 . الروض 2 : 762 .
( 2 ) التذكرة 4 : 86 .
( 3 ) الذكرى 4 : 118 .
( 4 ) المعتبر 2 : 289 . نهاية الإحكام 2 : 43 . الذكرى 4 : 113 . المصابيح 1 : 292 .
( 5 ) التذكرة 4 : 90 .
( 6 ) التذكرة 4 : 91 - 92 . نهاية الإحكام 2 : 44 .