ولا يتوهّم تعيّن فعل الظهر على الثاني مع العلم بقيام جمعة أخرى فيما دون الفرسخ [ 1 ] .
نعم لا يجتزى بالجمعة التي بادر إليها إذا لم يتبيّن له سبقها [ 2 ] فيفعل الظهر حينئذٍ [ 3 ] .
[
من تجب عليه الجمعة
] : ( النظر الثاني : فيمن تجب ( « 1 » ) عليه ) الجمعة بحيث يجب عليه السعي إليها .
( ويراعى فيه سبعة شروط ( « 2 » ) : التكليف والذكوريّة والحرّية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج وأن لا يكون همّاً ) [ 4 ] ، فلا تجب على غير البالغ والمجنون المستمر جنونه إلى فواتها .
-
شرح
( 1 ) 1 - للأصل .
2 - وإطلاق دليل التخيير .
( 2 ) استصحاباً للشغل .
( 3 ) تحصيلًا لليقين ، واللَّه أعلم .
( 4 ) 1 - وفي صحيح زرارة : « منها صلاة واحدة فرضها اللَّه في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » ( « 3 » ) .
2 - وفي خطبة أمير المؤمنين عليه السلام : « الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين » ( « 4 » ) .
3 - وفي صحيح ابن مسلم : « منها صلاة واجبة ، على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبيّ » ( « 5 » ) .
4 - وخبر منصور بن يعقوب : « الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبيّ » ( « 6 » ) .
5 - والنبويّ : « الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض » ( « 7 » ) .
6 - إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها والزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر ، أو تكلّف تداخل بعضها في بعض ، على أنّه لا خلاف في أكثرها أو جميعها ، بل عن المنتهى وغيره الإجماع على اشتراط البلوغ ( « 8 » ) . بل لعلّه من ضروريّات المذهب أو الدِّين كالعقل .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يجب » .
( 2 ) في الشرائع : « شروط سبعة » .
( 3 ) الوسائل 7 : 295 ، ب 1 من صلاة الجمعة ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 297 ، ح 6 .
( 5 ) المصدر السابق : 299 ، ح 14 .
( 6 ) المصدر السابق : 300 ، ح 16 ، وفيه : « منصور » فقط .
( 7 ) المصدر السابق : 301 ، ح 24 .
( 8 ) المنتهى 5 : 368 .