[ ولا إشكال في شرطيّته فضلًا عن وجوبه ] ، بل [ الظاهر ] [ 1 ] وجوب أن تكون الجلسة ( خفيفة ) وهو كذلك إذا فات بالطول التوالي المعتبر [ 2 ] فتبطل الخطبة الماضية حينئذٍ قطعاً [ 3 ] . بل قد يقال بوجوب الخفّة وإن لم يفت الموالاة [ 4 ] . وعلى كلّ حال فوجوب الخفّة متّجه [ 5 ] . [ لكن جواز الإطالة بما لا يخلّ بالموالاة لا يخلو من وجه ] ، وفي وجوب الطمأنينة في هذا الجلوس ما سمعته في القيام [ 6 ] . [ والظاهر أنّه يجوز التكلّم حال الجلوس بغير الخطبة ] .
ولو عجز عن القعود [ 7 ] فالمتّجه وجوب ما يحصل به الفصل به أو بغيره [ 8 ] . [ وكذا لو خطب جالساً ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر المصنّف وغيره .
( 2 ) الذي يمكن استفادته من النصّ والفتوى .
( 3 ) والتردّد فيه من ثاني الشهيدين في المحكيّ عن روضته ( « 1 » ) في غير محلّه .
( 4 ) 1 - لظاهر صحيح معاوية في المقام . 2 - وخبره في [ صلاة ] العيد ( « 2 » ) . 3 - وصحيح محمّد بن مسلم ( « 3 » ) المشتمل على الخطبة وغيرها وإن اختلفت في التعبير بالقليل والهنيئة والخفيفة وقدر الفصل ونحو ذلك ، وفي حسن ابن مسلم ( « 4 » ) تقديرها بمقدار قراءة قل هو اللَّه أحد . وظاهر جماعة حمله على الندب ، وهو كذلك ؛ لإجزاء الأقلّ وصدق الخفّة بالأزيد .
( 5 ) لكن في الروض : أنّه « لو أطالها بما لا يخلّ بالموالاة لم يضرّ » ( « 1 » ) . وهو لا يخلو من وجه .
( 6 ) وإن صرّح به في المدارك أيضاً ( « 6 » ) ، كما أنّه عن جماعة : أنّه لا يتكلّم حاله ؛ للنهي عنه في الصحيح المزبور ، [ أي صحيح معاوية ] ، لكنّ المحتمل - كما في المدارك ( « 6 » ) وغيرها - إرادة النهي عن التكلّم بشيء من الخطبة حاله . وطريق الاحتياط غير خفي .
( 7 ) فعن جماعة أنّه يفصل بسكتة ، وفي التذكرة : « فإن قدر على الاضطجاع فإشكال ، أقربه الفصل بالسكتة أيضاً ، مع احتمال الفصل بالضجعة » ( « 8 » ) .
قلت : كأنّ منشأه بدليّة الاضطجاع عن الجلوس في الصلاة ، وهو كما ترى تخريج ، كما أنّه قد يناقش في تعيين السكتة بأنّه لا دليل عليه .
( 8 ) كما أومأ إليه صحيح معاوية المتقدّم ( « 9 » ) سابقاً . ومنه يعلم ما في المحكيّ عن المنتهى ونهاية الإحكام والموجز وكشفه والروض وغيرها من أنّه لو خطب جالساً تعيّن الفصل بالسكتة ( « 10 » ) ، وفي التذكرة احتمال الضجعة ، وضعّفه في المدارك ، ونفاه في المحكيّ عن النهاية ( « 11 » ) . وقد عرفت قوّة كون المدار على ما يتحقّق به الفصل ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) الروض 2 : 779 .
( 2 ) الوسائل 7 : 440 ، ب 11 من صلاة العيد ، ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 422 ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 7 : 343 ، ب 25 من صلاة الجمعة ، ح 3 .
( 6 ) المدارك 4 : 39 .
( 8 ) التذكرة 4 : 72 .
( 9 ) تقدّم في ص 180 .
( 10 ) المنتهى 5 : 402 . نهاية الإحكام 2 : 36 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 88 . كشف الالتباس : الورقة 207 . الروض 2 : 780 .
( 11 ) التذكرة 4 : 72 . المدارك 4 : 40 . نهاية الإحكام 2 : 36 .