تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وأنّه شرط مع ذلك ( فلو بدأ بالصلاة لم تصحّ الجمعة ) [ 1 ] . بل لا فرق [ 2 ] بين العامد والناسي . نعم قد يقال بالاجتزاء - خصوصاً في الناسي - بإعادة الصلاة فقط بعد الخطبتين مع بقاء الوقت [ 3 ] . مع أنّه يمكن منعه في العامد المشرّع في ابتداء النيّة ، فتأمّل جيّداً واللَّه أعلم . [

قيام الخطيب حال الخطبة

] : ( ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة ) [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) لما سمعته ، وما عن بعض متأخّري المتأخّرين ( « 1 » ) من التوقّف في الشرطيّة أو فيها وفي الوجوب إن لم يكن إجماعاً ، في غير محلّه قطعاً . ( 2 ) كما في جامع المقاصد ( « 2 » ) . ( 3 ) ضرورة حصول الترتيب به . ( 4 ) إجماعاً في الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد ( « 3 » ) والغريّة وإرشاد الجعفريّة ( « 4 » ) والروض وظاهر كشف الحقّ والمدارك ( « 5 » ) على ما عن بعضها إن لم يكن محصّلًا . واستدلّ عليه جماعة بقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية - إلى أن قال : - الخطبة وهو قائم خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل بين الخطبتين » ( « 6 » ) . وفيه نظر . والأولى الاستدلال عليه : 1 - بالبدليّة عن الركعتين . 2 - وبإطلاق الأمر بالقيام في موثّق سماعة ومضمر ابن مسلم السابقين وغيرهما ( « 7 » ) . 3 - وبإطلاق الأمر بالجلوس بين الخطبتين في صحيح عمر بن يزيد ( « 8 » ) وغيره من النصوص ( « 9 » ) ؛ إذ الأصل في الواجب كونه مطلقاً ، ولا يتمّ حينئذٍ إلّا بالقيام ، فيجب فيها جميعها ؛ لعدم القول بالفصل ، على أنّه المنساق من الجلوس بينهما . 11 / 230 / 384 4 - وبخبر أبي بصير : أنّه سئل عن الجمعة كيف يخطب الإمام ؟ قال : « يخطب قائماً ، إنّ اللَّه يقول : ( وَتَرَكُوكَ قَائِماً ) ( « 10 » ) » ( « 11 » ) . بل قد يستفاد منه حينئذٍ هنا صحّة الاستدلال على الوجوب بالتأسّي . ومن المعلوم أنّ فعله عليه السلام وفعل أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والصحابة القيام فيهما .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 311 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 394 . ( 3 ) الخلاف 1 : 615 . التذكرة 4 : 70 . جامع المقاصد 2 : 394 . ( 4 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 117 . ( 5 ) الروض 2 : 758 . نهج الحق وكشف الصدق : 447 . المدارك 4 : 38 . ( 6 ) الوسائل 7 : 334 ، ب 16 من صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 7 ) انظر المستدرك 6 : 24 ، ب 14 من صلاة الجمعة . ( 8 ) الوسائل 7 : 313 ، ب 6 من صلاة الجمعة ، ح 5 . ( 9 ) الوسائل 7 : 342 ، ب 25 من صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 10 ) الجمعة : 11 . ( 11 ) الوسائل 7 : 334 ، ب 16 من صلاة الجمعة ، ح 3 .