تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
[

وقت الخطبتين

] : [ و ] ( يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت ) [ 1 ] ( وقيل : ) [ 2 ] ( لا يصحّ إلّا بعد الزوال ) [ 3 ] . -
شرح
( 1 ) بل ربّما حكي عن الناهلي ، بل قيل : إنّه يلوح أو يظهر من الآبي والشهيدين ( « 1 » ) . قلت : في ذكرى أوّلهما بل في الخلاف الإجماع عليه ، بل في الأوّلين : « أنّه ينبغي » ، بل في الوسيلة : « يجب » ( « 2 » ) ، بل في كشف اللثام : أنّه « يحتمله الإصباح والمهذّب والمقنعة وفقه القرآن للراوندي » ( « 3 » ) . قلت : لعلّ احتمالها إرادة الجواز أظهر ، خصوصاً في مثل المقنعة ( « 4 » ) ، التي هي نصب عين الشيخ ، مع أنّه ادّعى الإجماع كما عرفت . ( 2 ) والقائل المعظم في الذكرى ، والأشهر في التذكرة ، والمشهور فيما عن الروض ( « 5 » ) . ( 3 ) بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه ( « 6 » ) ، وفي المحكيّ عن السرائر : هو الذي تقتضيه أصول المذهب ، ويعضده الاعتبار والعمل في جميع الأعصار ( « 7 » ) ، وحاشية المدارك للُاستاذ الأكبر : « أنّه الموافق لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار » ( « 8 » ) : 1 - لأنّهما بعد الأذان للصلاة - كتاباً ( « 9 » ) بل وسنّة كخبر حريز عن ابن مسلم أنّه سأله عن الجمعة ؟ فقال : « أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » ( « 10 » ) ، وموثّق سماعة المتقدّم ( « 11 » ) - ولا أذان للصلاة قبل وقتها . وقد عرفت أنّ وقت هذه الصلاة الزوال ، كما عرفت سابقاً أنّه لا أذان قبل الوقت وإن جاز قبل الفجر أذان . 2 - ولبدليّتهما عن الركعتين . 3 - ولتظافر النصوص باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشكّ فيه قبل الفريضة ( « 12 » ) ، ولا يكونان بين الخطبتين والصلاة اتّفاقاً فهما قبلهما . 4 - وللاحتياط . 5 - وللتأسّي . لكن قد يمنع وجوب إيقاعهما بعد الأذان ، والآية غير دالّة عليه قطعاً ، بل الظاهر الاتّفاق على عدم الوجوب وبه يخرج عن
هامش
( 1 ) كشف الرموز 1 : 173 . الذكرى 4 : 136 . المسالك 1 : 238 . ( 2 ) الوسيلة : 104 . ( 3 ) كشف اللثام 4 : 244 . ( 4 ) المقنعة : 164 . ( 5 ) الذكرى 4 : 136 . التذكرة 4 : 68 . الروض 2 : 755 . ( 6 ) الغنية : 90 - 91 . ( 7 ) السرائر 1 : 296 . ( 8 ) حاشية المدارك 3 : 212 . ( 9 ) الجمعة : 9 . ( 10 ) الوسائل 7 : 343 ، ب 25 من صلاة الجمعة ، ح 3 . ( 11 ) تقدّم في ص 167 . ( 12 ) انظر الوسائل 7 : 322 ، ب 11 من صلاة الجمعة .