[
وقت الخطبتين
] : [ و ] ( يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت ) [ 1 ] ( وقيل : ) [ 2 ] ( لا يصحّ إلّا بعد الزوال ) [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) بل ربّما حكي عن الناهلي ، بل قيل : إنّه يلوح أو يظهر من الآبي والشهيدين ( « 1 » ) .
قلت : في ذكرى أوّلهما بل في الخلاف الإجماع عليه ، بل في الأوّلين : « أنّه ينبغي » ، بل في الوسيلة : « يجب » ( « 2 » ) ، بل في كشف اللثام : أنّه « يحتمله الإصباح والمهذّب والمقنعة وفقه القرآن للراوندي » ( « 3 » ) . قلت : لعلّ احتمالها إرادة الجواز أظهر ، خصوصاً في مثل المقنعة ( « 4 » ) ، التي هي نصب عين الشيخ ، مع أنّه ادّعى الإجماع كما عرفت .
( 2 ) والقائل المعظم في الذكرى ، والأشهر في التذكرة ، والمشهور فيما عن الروض ( « 5 » ) .
( 3 ) بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه ( « 6 » ) ، وفي المحكيّ عن السرائر : هو الذي تقتضيه أصول المذهب ، ويعضده الاعتبار والعمل في جميع الأعصار ( « 7 » ) ، وحاشية المدارك للُاستاذ الأكبر : « أنّه الموافق لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار » ( « 8 » ) :
1 - لأنّهما بعد الأذان للصلاة - كتاباً ( « 9 » ) بل وسنّة كخبر حريز عن ابن مسلم أنّه سأله عن الجمعة ؟ فقال : « أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » ( « 10 » ) ، وموثّق سماعة المتقدّم ( « 11 » ) - ولا أذان للصلاة قبل وقتها .
وقد عرفت أنّ وقت هذه الصلاة الزوال ، كما عرفت سابقاً أنّه لا أذان قبل الوقت وإن جاز قبل الفجر أذان .
2 - ولبدليّتهما عن الركعتين .
3 - ولتظافر النصوص باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشكّ فيه قبل الفريضة ( « 12 » ) ، ولا يكونان بين الخطبتين والصلاة اتّفاقاً فهما قبلهما .
4 - وللاحتياط .
5 - وللتأسّي .
لكن قد يمنع وجوب إيقاعهما بعد الأذان ، والآية غير دالّة عليه قطعاً ، بل الظاهر الاتّفاق على عدم الوجوب وبه يخرج عن
هامش
( 1 ) كشف الرموز 1 : 173 . الذكرى 4 : 136 . المسالك 1 : 238 .
( 2 ) الوسيلة : 104 .
( 3 ) كشف اللثام 4 : 244 .
( 4 ) المقنعة : 164 .
( 5 ) الذكرى 4 : 136 . التذكرة 4 : 68 . الروض 2 : 755 .
( 6 ) الغنية : 90 - 91 .
( 7 ) السرائر 1 : 296 .
( 8 ) حاشية المدارك 3 : 212 .
( 9 ) الجمعة : 9 .
( 10 ) الوسائل 7 : 343 ، ب 25 من صلاة الجمعة ، ح 3 .
( 11 ) تقدّم في ص 167 .
( 12 ) انظر الوسائل 7 : 322 ، ب 11 من صلاة الجمعة .