أمّا إذا انفضّوا قبله بعد تلبّس الإمام فلا جمعة [ 1 ] .
ثمّ إنّ الظاهر البطلان حيث تبطل الجمعة [ 2 ] .
[ فلا يجوز العدول إلى الظهر ] [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) لعدم الشرط في الابتداء ، فضلًا عن الاستدامة ، لكن قد يظهر من معتبر ( « 1 » ) المصنّف الصحة فيه أيضاً ، بل هو صريح الشافية ( « 2 » ) ، واستوجهه في المدارك ( « 3 » ) ، كما أنّه استظهره في كشف اللثام ( « 4 » ) بل لعلّ ذلك مقتضى دليلهم على الصحّة بعد التلبّس .
لكن لا يخفى عليك ضعف دليل بملاحظة نصوص العدد ، كقوله عليه السلام : « لا جمعة لأقلّ من خمسة » ( « 5 » ) ونحوه .
وأوضح منه فساداً لو لم يدخل أحد منهم معه ؛ لفوات الجماعة حينئذٍ التي فرضها اللَّه فيها . فالتحقيق : أنّ الجمعة للإمام تستقرّ بدخول العدد معه ، كما هو واضح .
وافتتاحه لها على ذلك بتخيّل لحوق الشرط لا يصيّرها كذلك وإن فات وما أبعد ما بين ذلك وبين ما في التذكرة ( « 6 » ) والمحكيّ عن النهاية ( « 7 » ) من اشتراط الصحّة بإتمامهم ركعة ، فإن انفضّوا قبلها فلا جمعة ، لكن احتمل في الأخير تحقّق الركعة بإدراك الركوع .
وعلى كلّ حال فلا دليل عليه سوى مفهوم قوله عليه السلام : « من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة » ( « 8 » ) ، بل وقوله عليه السلام :
« من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى » ( « 9 » ) ؛ إذ عدم الإضافة مستلزم للبطلان .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » ( « 10 » ) .
وهو كما ترى أجنبيّ عن المقام ، بل هو نقله حجّة للشافعي ومالك في المحكيّ من منتهاه ، وأجاب عنه بأنّ الباقي بعد الانفضاض مدرك ركعة بل الكلّ ، وإنّما لا يكون مدركاً لو اشترط في الادراك بقاء العدد ( « 11 » ) ، وهو أوّل المسألة .
( 2 ) لعدم النيّة .
( 3 ) لكن احتمل الفاضل العدول إلى الظهر ( « 12 » ) ؛ لانعقادها صحيحة فجاز العدول ، كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة .
وضعفه واضح ، وربّما تسمع له تتمّة فيما يأتي إن شاء اللَّه ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 282 .
( 2 ) نقله عن الشافية في مفتاح الكرامة 3 : 103 .
( 3 ) المدارك 4 : 30 .
( 4 ) كشف اللثام 4 : 343 .
( 5 ) الوسائل 7 : 304 ، ب 1 من صلاة الجمعة ، ح 4 .
( 6 ) التذكرة 4 : 40 .
( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 22 .
( 8 ) الوسائل 7 : 346 ، ب 26 من صلاة الجمعة ، ح 6 .
( 9 ) المصدر السابق : 347 ، ح 8 .
( 10 ) الوسائل 4 : 218 ، ب 30 من المواقيت ، ح 4 .
( 11 ) المنتهى 5 : 360 .
( 12 ) نهاية الإحكام 2 : 22 .