تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
هذا ، ولا يخفى أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ العدد شرط في الواجب من الخطبة كالصلاة [ 2 ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] اعتبار العدد المخصوص فيهما جميعاً ، على وجه لا يجزي قيام الغير مع انفضاض بعضهم في الأثناء . نعم ذلك معتبر في الواجب منها دون المستحب [ 4 ] . كما أنّ [ المختار ] [ 5 ] عدم قدح انفضاض الزائد على العدد كما هو واضح ، من غير فرق بين أثناء الخطبة وكمالها . ( و ) أمّا ( لو ( « 1 » ) ) كان انفضاض العدد المعتبر بعد أن ( دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلّا واحد ) [ 6 ] . -
شرح
( 1 ) [ كما هو ] المستفاد من كلامهم في المقام . ( 2 ) بل في الذكرى : « لم أقف فيه على مخالف منّا ، وعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار ، وخلاف أبي حنيفة ملحق بالإجماع ومسبوق به ، أعني الإجماع الفعلي من المسلمين » ( « 2 » ) ، وبه صرّح الشيخ والفاضل ( « 3 » ) والشهيد ( « 4 » ) في البيان ( « 5 » ) . لكنّ الشيخ في الخلاف - بعد أن جعله شرطاً فيها - استدلّ عليه بالاحتياط ( « 6 » ) ، ففهم منه الشهيد في البيان أنّه جعله احتياطاً ( « 7 » ) . ( 3 ) [ كما ] ظهر ممّا ذكرنا . ( 4 ) إجماعاً في التذكرة ( « 8 » ) . ( 5 ) [ كما ] فيها [ / التذكرة ] ( « 9 » ) وفي الذكرى ( « 10 » ) الإجماع علي‍ [ - ه ] . ( 6 ) لأنّه شرط في الابتداء عندنا دون الاستدامة كما في كشف اللثام ، بل نسبه فيه إلى الشيخ ومن بعده ( « 11 » ) ، كما عن بعضهم نفي الخلاف فيه ( « 12 » ) ، ولعلّه كذلك فيما أجده ، لكن عن الأستاذ الأكبر : أنّ « الظاهر من الأخبار اشتراط
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إن » . ( 2 ) الذكرى 4 : 140 . ( 3 ) المبسوط 1 : 144 . ( 4 ) التذكرة 4 : 74 . ( 5 ) البيان : 190 . ( 6 ) الخلاف 1 : 610 . ( 7 ) البيان : 193 . ( 8 ) التذكرة 4 : 74 . ( 9 ) التذكرة 4 : 40 . ( 10 ) الذكرى 4 : 109 . ( 11 ) كشف اللثام 4 : 239 . ( 12 ) الرياض 4 : 40 .