( وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وقيل : سبعة ) [ 1 ] .
( و ) لعلّه هو - لا ( الأوّل - أشبه ) [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) إذ المراد شرط التعيين . فالأشهر نقلًا ( « 1 » ) وتحصيلًا الأوّل ، بل في جامع المقاصد وعن غيره أنّه المشهور ( « 2 » ) ، والشيخ وبنو حمزة وزهرة والبرّاج والكيدري ( « 3 » ) على ما حكي عن الأخيرين على الثاني ، بل نقل عن الصدوق ( « 4 » ) والكاتب ( « 5 » ) والرائع ( « 6 » ) وفي الجواهر عن شيخه على ما قيل ( « 7 » ) ، واستحسنه في الذكرى ، ومال إليه في المدارك وحكى عن ظاهر رسالة صاحب المعالم ( « 8 » ) ، وفي كشف اللثام : « أنّه أقرب » ( « 9 » ) ، واختاره في شرح المفاتيح ومنظومة الطباطبائي ( « 10 » ) .
( 2 ) لأنّه هو الذي تجتمع به نصوص المقام مفهوماً ومنطوقاً :
1 - ففي صحيح عمر بن يزيد : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة » ( « 11 » ) .
2 - وفي خبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ ، منهم الإمام وقاضيه . . . إلى آخره » ( « 11 » ) .
3 - وصحيح زرارة عنه عليه السلام أيضاً : على من تجب الجمعة ؟ فقال : « تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الإمام . . . إلى آخره » ( « 13 » ) ، بل الأخير عند التأمّل كالصريح في ذلك .
4 - وفي صحيح منصور : « يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم » ( « 14 » ) .
بل لعلّ المراد بالأمر فيه - بناءً على أنّ مثله يفيد الوجوب - ما ذكره أخيراً لا التعيين :
1 - كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » ( « 15 » ) .
2 - بل وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام
هامش
( 1 ) البيان : 190 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 383 .
( 3 ) المبسوط 1 : 143 . الوسيلة : 103 . الغنية : 90 . المهذّب : 100 . إصباح الشيعة : 85 .
( 4 ) الهداية : 145 .
( 5 ) نقله في غاية المرام 1 : 167 .
( 6 ) نقله في كشف الرموز 1 : 171 .
( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 101 .
( 8 ) الذكرى 4 : 107 . المدارك 4 : 29 . نقله عن رسالته في مفتاح الكرامة 3 : 101 .
( 9 ) كشف اللثام 4 : 237 .
( 10 ) الدّرة النجفيّة : 164 .
( 11 ) الوسائل 7 : 305 ، ب 2 من صلاة الجمعة ، ح 10 ، 9 .
( 13 ) المصدر السابق : 304 ، ح 4 .
( 14 ) المصدر السابق : ح 7 ، وفيه : « يجمع القوم يوم الجمعة » .
( 15 ) المصدر السابق : 305 ، ح 8 .