[ التكتّف في الصلاة ] :
[ القسم الثاني يبطلها فعله عمداً ]
والقسم ( الثاني : لا يبطلها إلّا ) فعله ( عمداً ) اختياراً ( وهو ) أمور :
[ وضع اليمين على الشمال ]
أحدها : ( وضع اليمين على الشمال ) المسمّى [ 1 ] بالتكتيف ( « 1 » ) والتكفير ( « 2 » ) ، من تكفير العِلْج ( « 3 » ) للملك ، بمعنى وضع يده على صدره والتطامن له .
والظاهر أنّه لا حقيقة له شرعيّة [ 2 ] .
نعم ما تسمعه من الحكم الشرعي له إنّما هو على بعض أفراده لا مطلق الخضوع والتطامن ، كما سيتّضح لك أيضاً في أثناء البحث .
وعلى كلّ حال ف [ - الصحيح ] [ 3 ] عدم جوازه في الصلاة [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] في النصوص ( « 4 » ) وكتب بعض الأصحاب .
( 2 ) وإن كان قد يوهمه بعض العبارات .
( 3 ) [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب نقلًا ( « 5 » ) وتحصيلًا ، بل في الخلاف والغنية والدروس وعن الانتصار الإجماع عليه ( « 6 » ) .
( 4 ) بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من الإسكافي فجعل تركه مستحبّاً ( « 7 » ) ، وأبي الصلاح ففعله مكروهاً ( « 8 » ) ، واختاره المصنّف في المعتبر ( « 9 » ) .
1 - للإجماع المحكي المعتضد بالتتبّع .
2 - والنهي في :
أ - صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : « ذلك التكفير لا تفعله » ( « 10 » ) .
ب - وفي حسن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( « 11 » ) ومرسل حريز ( « 12 » ) : « لا تكفّر ، فإنّما يصنع ذلك المجوس » .
ج - والمروي عن قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر قال : قال أخي عليه السلام : « قال عليّ بن الحسين عليه السلام :
وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » ( « 13 » ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 117 .
( 2 ) السرائر 1 : 237 .
( 3 ) العِلج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم . النهاية ( لابن الأثير ) 3 : 286 .
( 4 ) انظر الوسائل 7 : 265 ، ب 15 من قواطع الصلاة . المستدرك 5 : 422 ، ب 14 من قواطع الصلاة ، ح 5 .
( 5 ) المهذّب البارع 1 : 391 .
( 6 ) الخلاف 7 : 321 - 322 . الغنية : 81 الدروس 1 : 185 . الانتصار : 141 - 142 .
( 7 ) نقله في المختلف 2 : 191 .
( 8 ) الكافي : 125 .
( 9 ) المعتبر 2 : 257 .
( 10 ) الوسائل 7 : 266 ، ب 15 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 12 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 13 ) قرب الإسناد : 208 ، ح 809 . الوسائل 7 : 266 ، ب 15 من قواطع الصلاة ، ح 4 .