[ و ] أنّه لا صورة تصحّ بها الصلاة مع الحدث في الأثناء عمداً وسهواً وسبقاً في غير المعلوم خروجه من المبطون والمسلوس والمستحاضة مثلًا [ 1 ] [ من دون فرق بين من دخل فيها بتيمم فأحدث سهواً ثمّ أصاب الماء وغيره ، وبين من أحدث لنسيان التسليم وغيره ] .
-
شرح
( 1 ) نعم قال الشيخ ( « 1 » ) وابن حمزة في الواسطة ( « 2 » ) فيما حكي عنه : « إنّ المتيمّم إذا دخل في صلاته وأحدث سهواً ثمّ أصاب الماء توضّأ وبنى » .
وعن العماني ذلك أيضاً إلّا أنّه أطلق ولم يشترط النسيان ( « 2 » ) .
نعم في الذكرى : « أنّ الجميع قد اشترطوا عدم تعمّد الكلام وعدم استدبار القبلة » ( « 2 » ) ، واستحسنه في المعتبر ( « 5 » ) ، ومال إليه في الذكرى ( « 6 » ) ، وجزم به في مجمع البرهان ( « 7 » ) ، بل هو ظاهر الصدوق أيضاً ، حيث إنّه أورد في الفقيه أحد الصحيحين الدالّين على ذلك ( « 8 » ) ، وقد ضمن العمل بما يورده فيه ( « 9 » ) ، وكأنّه مال إليه العلّامة الطباطبائي في مصابيحه ( « 10 » ) ، إلّا أنّه جزم بعدمه في منظومته ( « 11 » ) .
ولعلّه :
1 - لصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم فصلّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم » ( « 12 » ) .
2 - وصحيحهما ( « 13 » ) الآخر أيضاً قال : قلت : - كما في التهذيب ، وفي الفقيه ( « 14 » ) قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : - في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء أينتقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلّي ؟ قال : « لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنّه دخلها وهو على طهور بتيمّم ، قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة واحدة وأحدث فأصاب ماءً ، قال : يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم » ( « 15 » ) .
قال في التهذيب : « ولا يلزم مثل ذلك في المتوضّئ إذا صلّى ثمّ أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته ؛ لأنّ الشريعة منعت
هامش
( 1 ) النهاية : 48 .
( 2 ) نقله في الذكرى 2 : 280 .
( 5 ) المعتبر 1 : 407 .
( 6 ) الذكرى 2 : 282 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 49 .
( 8 ) الفقيه 1 : 106 ، ح 215 .
( 9 ) الفقيه 1 : 3 .
( 10 ) مصابيح الأحكام : الورقة 78 .
( 11 ) الدرّة النجفيّة : 159 .
( 12 ) الوسائل 7 : 236 ، ب 1 من قواطع الصلاة ، ح 10 .
( 13 ) كذا في التهذيب ، وفي الوسائل : « عن زرارة عن محمّد بن مسلم » .
( 14 ) الفقيه 1 : 106 ، ح 215 .
( 15 ) التهذيب 1 : 205 ، ح 595 . ذكر صدره في الوسائل 3 : 382 ، ب 21 من التيمّم ، ح 4 .