تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
من ذلك ، وهو أنّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه ( « 1 » ) » ( « 2 » ) . وقال في المعتبر : « وهذه الرواية متكرّرة في الكتب بأسانيد مختلفة ، وأصلها محمّد بن مسلم ، وفيها إشكال ؛ من حيث إنّ الحدث يبطل الطهارة ، ويبطل ببطلانها الصلاة . واضطرّ الشيخان - بعد تسليمها - إلى تنزيلها على المحدث سهواً ، والذي قالاه حسن ؛ لأنّ الإجماع على أنّ الحدث عمداً يبطل الصلاة ، فيخرج من إطلاق الرواية ، ويتعيّن حمله على غير صورة العمد ؛ لأنّ الإجماع لا تصادمه الرواية . ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان ، فإنّها رواية مشهورة ، ويؤيّدها أنّ الواقع من الصلاة وقع مشروعاً مع بقاء الحدث ، فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فاجأه الحدث ، ولا يلزم مثل ذلك في المصلّي بطهارة مائيّة ؛ لأنّ الحدث مرتفع ، فالحدث المتجدّد رافع لطهارته ، فيبطل لزوال الطهارة » ( « 3 » ) . وكأنّه لم يعتدّ بإطلاق العماني ( « 4 » ) ؛ لمسبوقيّته بالإجماع ومعروفية نسبه ، أو نزّله على خصوص السهو لقرينة . وقال في الذكرى : « ردّ الرواية في المختلف باشتراط صحّة الصلاة بدوام الطهارة ، وبالتسوية بين نواقض الطهارتين عمداً وسهواً كابن إدريس ، وبأنّ الطهارة المتخلّلة فعل كثير ، وكلّ ذلك مصادرة ، ثُمّ أوّل الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسميةً للكلّ بالجزء ، وبأنّ المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على التيمّم ( « 5 » ) . قلت : لفظ الرواية : « يبني على ما بقي من صلاته » وليس فيها « ما مضى » فيضعف التأويل ، مع أنّه خلاف منطوق الرواية صريحاً » ( « 6 » ) . قلت : المعروف في النسخ « ما مضى » حتى قال في كشف اللثام : « لم أر في نسخ التهذيب وغيرها إلّا ما مضى » ( « 7 » ) ، فلا ضعف في التأويل حينئذٍ من هذه الجهة . نعم لا ريب في بُعد إرادة تمام الصلاة من الركعة ، لكن يمكن على لفظ « مضى » إرادة بطلان ما في يده من الصلاة والبناء على صحّة الصلاة الماضية بقرينة قوله عليه السلام : « التي صلّى بالتيمّم » ؛ ضرورة عدم صدق ذلك على الركعة حقيقة ، فهي لم تمض ، بل بطلت بالحدث . ولعلّ السائل لمّا علم أنّ وجود الماء كالحدث في نقض التيمّم سأل أوّلًا عن أنّه إذا وجد الماء في الصلاة أينتقض تيمّمه فأُجيب بالعدم ، وهذا السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني ، ثمّ سأل عمّا إذا اجتمع الأمران في الصلاة فأُجيب بالانتقاض ،
هامش
( 1 ) في المصدر : « استئنافها » . ( 2 ) التهذيب 1 : 205 ، ذيل الحديث 595 . ( 3 ) المعتبر 1 : 407 . ( 4 ) نقله في الذكرى 2 : 280 . ( 5 ) في المصدر : « وجدان الماء » . ( 6 ) الذكرى 2 : 282 . ( 7 ) كشف اللثام 4 : 161 .