[
الفرق بين الإمام والمأموم في قنوت الجمعة
] : نعم [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر المصنّف وغيره حتى معقد إجماع الخلاف ( « 1 » ) ، والنسبة إلى الأصحاب في كشف الرموز ( « 2 » ) ، والشهرة في غيره ، بل لعلّه المحصّل من إطلاق الأكثر .
( 2 ) لكن في كشف اللثام عن الهداية ( « 3 » ) والمراسم ( « 4 » ) والمعتبر ( « 5 » ) والتذكرة ( « 6 » ) والنهاية ( « 7 » ) والمبسوط ( « 8 » ) والكافي ( « 9 » ) والمهذّب ( « 10 » ) والوسيلة ( « 11 » ) والإصباح ( « 12 » ) والجامع للإمام خاصّة ( « 13 » ) ، قال : « وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره ، والنفي نصّ المعتبر والتذكرة وظاهر الأوّلين » ( « 14 » ) .
قلت : يمكن تعبيرهم بذلك - حتى المعتبر والتذكرة اللذين قد ادّعى صراحتهما - تبعاً لبعض النصوص ، واعتماداً على معروفيّة متابعة المأموم للإمام في قنوت غير الجمعة فضلًا عنها ، بل وغير القنوت من الأفعال والأقوال .
فلعلّ المراد بالإمام الكناية عن صلاة الجمعة ، وبغيره الصلاة ظهراً جامعاً أو منفرداً ، كما هو ظاهر المقابلة في صحيح معاوية بن عمّار ( « 15 » ) وغيره .
ومنه حينئذٍ يظهر ضعف الاستدلال بنحو هذا التعبير في النصوص ، بحيث يقيّد به إطلاق غيرها ، كصحيح أبي بصير ( « 16 » ) وموثّق سماعة ( « 17 » ) ، بل بعضها كالصريح في إرادة الإمام والمأموم ، على أنّ التعبير بالإمام في نحو صحيح زرارة ( « 18 » ) لا يقتضي النفي عن غيره . فاحتمال التفصيل أو القول به في غاية الضعف .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 631 .
( 2 ) كشف الرموز 1 : 164 .
( 3 ) الهداية : 144 .
( 4 ) المراسم : 77 .
( 5 ) المعتبر 2 : 244 .
( 6 ) التذكرة 3 : 258 .
( 7 ) النهاية : 106 .
( 8 ) المبسوط 1 : 151 .
( 9 ) الكافي : 151 .
( 10 ) المهذّب 1 : 103 .
( 11 ) الوسيلة : 104 .
( 12 ) إصباح الشيعة : 86 .
( 13 ) الجامع للشرائع : 97 .
( 14 ) كشف اللثام 4 : 150 .
( 15 ) تقدّم في ص 618 .
( 16 ) تقدّم في ص 618 .
( 17 ) تقدّم في ص 618 .
( 18 ) تقدّم في ص 617 .