تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
[

الفرق بين الإمام والمأموم في قنوت الجمعة

] : نعم [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم [ 2 ] . -
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر المصنّف وغيره حتى معقد إجماع الخلاف ( « 1 » ) ، والنسبة إلى الأصحاب في كشف الرموز ( « 2 » ) ، والشهرة في غيره ، بل لعلّه المحصّل من إطلاق الأكثر . ( 2 ) لكن في كشف اللثام عن الهداية ( « 3 » ) والمراسم ( « 4 » ) والمعتبر ( « 5 » ) والتذكرة ( « 6 » ) والنهاية ( « 7 » ) والمبسوط ( « 8 » ) والكافي ( « 9 » ) والمهذّب ( « 10 » ) والوسيلة ( « 11 » ) والإصباح ( « 12 » ) والجامع للإمام خاصّة ( « 13 » ) ، قال : « وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره ، والنفي نصّ المعتبر والتذكرة وظاهر الأوّلين » ( « 14 » ) . قلت : يمكن تعبيرهم بذلك - حتى المعتبر والتذكرة اللذين قد ادّعى صراحتهما - تبعاً لبعض النصوص ، واعتماداً على معروفيّة متابعة المأموم للإمام في قنوت غير الجمعة فضلًا عنها ، بل وغير القنوت من الأفعال والأقوال . فلعلّ المراد بالإمام الكناية عن صلاة الجمعة ، وبغيره الصلاة ظهراً جامعاً أو منفرداً ، كما هو ظاهر المقابلة في صحيح معاوية بن عمّار ( « 15 » ) وغيره . ومنه حينئذٍ يظهر ضعف الاستدلال بنحو هذا التعبير في النصوص ، بحيث يقيّد به إطلاق غيرها ، كصحيح أبي بصير ( « 16 » ) وموثّق سماعة ( « 17 » ) ، بل بعضها كالصريح في إرادة الإمام والمأموم ، على أنّ التعبير بالإمام في نحو صحيح زرارة ( « 18 » ) لا يقتضي النفي عن غيره . فاحتمال التفصيل أو القول به في غاية الضعف .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 631 . ( 2 ) كشف الرموز 1 : 164 . ( 3 ) الهداية : 144 . ( 4 ) المراسم : 77 . ( 5 ) المعتبر 2 : 244 . ( 6 ) التذكرة 3 : 258 . ( 7 ) النهاية : 106 . ( 8 ) المبسوط 1 : 151 . ( 9 ) الكافي : 151 . ( 10 ) المهذّب 1 : 103 . ( 11 ) الوسيلة : 104 . ( 12 ) إصباح الشيعة : 86 . ( 13 ) الجامع للشرائع : 97 . ( 14 ) كشف اللثام 4 : 150 . ( 15 ) تقدّم في ص 618 . ( 16 ) تقدّم في ص 618 . ( 17 ) تقدّم في ص 618 . ( 18 ) تقدّم في ص 617 .