. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
وفي الركعة الثانية بعد الركوع » ( « 1 » ) . وزاد في الفقيه : « وإن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع » .
2 - وصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام : سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة ؟ فقال له : « في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابنا أنك قلت له : في الركعة الأولى فقال : في الأخيرة ، وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال :
يا أبا محمّد في الأولى والأخيرة ، فقال أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : كلّ قنوت قبل الركوع إلّا الجمعة ، فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » ( « 2 » ) .
3 - وموثّق سماعة : سألته عن القنوت في الجمعة ؟ فقال عليه السلام : « أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود - إلى أن قال : - وإن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلّى وحده » ( « 3 » ) .
4 - وخبر عبد الملك ( « 3 » ) بعد حمله على نفي الوجوب وغيره ( « 5 » ) .
وبها يخصّ ما دلّ ( « 6 » ) على وحدة القنوت - وأنّه في الثانية قبل الركوع - من الأدلّة السابقة .
خلافاً للمحكيّ عن المفيد فواحد في الركعة الأولى قبل الركوع ( « 7 » ) ، واختاره في المختلف والمدارك ( « 8 » ) .
1 - لصحيح معاوية بن عمّار : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في قنوت الجمعة : « إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع » ( « 9 » ) .
2 - ومرسل أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة » ( « 9 » ) .
3 - وخبر عمر بن حنظلة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : القنوت يوم الجمعة ، فقال : « أنت رسولي إليهم في هذا إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية » ( « 11 » ) .
4 - وصحيح سليمان بن خالد : « إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى » ( « 12 » ) .
وفيه - بعد القدح في سند البعض - : أنّ بعضها غير منافٍ لثبوته في الثانية . بل في كشف اللثام : أنّ « عبارة المقنعة التي ظنّ منها الخلاف كذلك » ( « 13 » ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 409 ، 411 ، ح 1219 . الخصال 2 : 422 ، ح 21 . الوسائل 6 : 271 ، ب 5 من القنوت ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 6 : 273 ، ب 5 من القنوت ، ح 12 .
( 3 ) المصدر السابق : 272 ، ح 8 ، 9 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 10 .
( 6 ) انظر الوسائل 6 : 266 ، ب 3 من القنوت .
( 7 ) المقنعة : 164 .
( 8 ) المختلف 2 : 225 .
( 9 ) الوسائل 6 : 270 ، ب 5 من القنوت ، ح 1 ، 2 .
( 11 ) المصدر السابق : 271 ، ب 5 من القنوت ، ح 5 .
( 12 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 13 ) كشف اللثام 4 : 151 .