تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
[ لكن لا يمسح وجهه بيديه عند ردّهما ، وكذا لا يمرّه على لحيته وصدره ] . [

التكبير للقنوت

] : ومنه استحباب التكبير له أيضاً [ 1 ] . [

الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد

] : ومنه الجهر به للإمام والمنفرد مطلقاً [ 2 ] . أمّا المأموم [ 3 ] [ فكذلك إذا لم يسمع للإمام صوته ] . [

القنوت بالفارسيّة

] : [ ويجوز القنوت بالفارسيّة ] . [ لكن قد يقوي في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء به ] . -
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصّاً ( « 1 » ) . إلّا ما يحكى عن عليّ بن بابويه ( « 2 » ) والمفيد في آخر عمره ( « 3 » ) ، نعم قيل ( « 4 » ) : إنّه إليه يميل كلام السيّد في الجمل ( « 5 » ) . ولم نقف لهم على دليل إلّا ما أرسله في التوقيع من الناحية المقدّسة حين كتب إليه الحميري يسأله عن ذلك ، فوقّع عليه السلام ما حاصله : « أنّ في ذلك روايتين ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » ( « 6 » ) . على أنّ من المعلوم عدم رجوع مثل المفيد ، وفتوى مثل عليّ بن بابويه لا يكون إلّا عن نصّ وإن كان لم يصل إلينا ، إلّا أنّا مكلّفون بما وصل إلينا من أخبارهم عليهم السلام . ( 2 ) على المشهور ؛ لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « القنوت كلّه جهر » ( « 7 » ) . خلافاً للفاضل ( « 8 » ) والمحكيّ عن الجعفي والسيّد ( « 9 » ) والعجلي ( « 10 » ) فجعلوه تابعاً للفريضة [ فيجهر به في الجهريّة ويخافت به في الإخفاتيّة ] ؛ لما ورد من أنّ « صلاة النهار عجماء » ( « 11 » ) . وفيه - مع انسياق الذهن إلى إرادة القراءة من ذلك - : أنّ الأوّل أرجح دلالةً وعملًا ، فلا يقدح حينئذٍ كون التعارض بينهما من وجه . ( 3 ) فقد أطلق جماعة إخفاته ؛ للنهي ( « 12 » ) عن إسماعه الإمام ، بل قيل : إنّه المشهور ( « 13 » ) . وفيه : أوّلًا : أنّ النهي المزبور أعمّ من الإخفات ؛ ضرورة عدم استلزام أقلّ الجهر للإسماع . نعم ، قد يتّفق ذلك ، وحينئذٍ فترجيح ذلك على دليل الجهر يمكن منعه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 6 : 18 ، ب 5 من تكبيرة الإحرام . ( 2 ) نقله في المختلف 2 : 180 . ( 3 ) نقله في الاستبصار 1 : 337 ، ذيل الحديث 1266 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 2 : 499 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 32 - 33 . ( 6 ) الوسائل 6 : 362 ، 63 ، ب 13 من السجود ، ح 8 ، مع اختلاف . ( 7 ) الوسائل 6 : 291 ، ب 21 من القنوت ، ح 1 . ( 8 ) القواعد 1 : 280 . ( 9 ) نقله عنهما في الذكرى 3 : 287 . ( 10 ) السرائر 1 : 229 . ( 11 ) المستدرك 4 : 190 ، ب 18 من القراءة ، ح 1 . ( 12 ) الوسائل 8 : 396 ، ب 52 من صلاة الجماعة ، ح 2 ، 3 . ( 13 ) الحدائق 8 : 382 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 613 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي