[ لكن لا يمسح وجهه بيديه عند ردّهما ، وكذا لا يمرّه على لحيته وصدره ] .
[
التكبير للقنوت
] : ومنه استحباب التكبير له أيضاً [ 1 ] .
[
الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد
] : ومنه الجهر به للإمام والمنفرد مطلقاً [ 2 ] .
أمّا المأموم [ 3 ] [ فكذلك إذا لم يسمع للإمام صوته ] .
[
القنوت بالفارسيّة
] : [ ويجوز القنوت بالفارسيّة ] .
[ لكن قد يقوي في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء به ] .
-
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصّاً ( « 1 » ) .
إلّا ما يحكى عن عليّ بن بابويه ( « 2 » ) والمفيد في آخر عمره ( « 3 » ) ، نعم قيل ( « 4 » ) : إنّه إليه يميل كلام السيّد في الجمل ( « 5 » ) . ولم نقف لهم على دليل إلّا ما أرسله في التوقيع من الناحية المقدّسة حين كتب إليه الحميري يسأله عن ذلك ، فوقّع عليه السلام ما حاصله : « أنّ في ذلك روايتين ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » ( « 6 » ) . على أنّ من المعلوم عدم رجوع مثل المفيد ، وفتوى مثل عليّ بن بابويه لا يكون إلّا عن نصّ وإن كان لم يصل إلينا ، إلّا أنّا مكلّفون بما وصل إلينا من أخبارهم عليهم السلام .
( 2 ) على المشهور ؛ لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « القنوت كلّه جهر » ( « 7 » ) .
خلافاً للفاضل ( « 8 » ) والمحكيّ عن الجعفي والسيّد ( « 9 » ) والعجلي ( « 10 » ) فجعلوه تابعاً للفريضة [ فيجهر به في الجهريّة ويخافت به في الإخفاتيّة ] ؛ لما ورد من أنّ « صلاة النهار عجماء » ( « 11 » ) .
وفيه - مع انسياق الذهن إلى إرادة القراءة من ذلك - : أنّ الأوّل أرجح دلالةً وعملًا ، فلا يقدح حينئذٍ كون التعارض بينهما من وجه .
( 3 ) فقد أطلق جماعة إخفاته ؛ للنهي ( « 12 » ) عن إسماعه الإمام ، بل قيل : إنّه المشهور ( « 13 » ) .
وفيه : أوّلًا : أنّ النهي المزبور أعمّ من الإخفات ؛ ضرورة عدم استلزام أقلّ الجهر للإسماع . نعم ، قد يتّفق ذلك ، وحينئذٍ فترجيح ذلك على دليل الجهر يمكن منعه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 6 : 18 ، ب 5 من تكبيرة الإحرام .
( 2 ) نقله في المختلف 2 : 180 .
( 3 ) نقله في الاستبصار 1 : 337 ، ذيل الحديث 1266 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 2 : 499 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 32 - 33 .
( 6 ) الوسائل 6 : 362 ، 63 ، ب 13 من السجود ، ح 8 ، مع اختلاف .
( 7 ) الوسائل 6 : 291 ، ب 21 من القنوت ، ح 1 .
( 8 ) القواعد 1 : 280 .
( 9 ) نقله عنهما في الذكرى 3 : 287 .
( 10 ) السرائر 1 : 229 .
( 11 ) المستدرك 4 : 190 ، ب 18 من القراءة ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 8 : 396 ، ب 52 من صلاة الجماعة ، ح 2 ، 3 .
( 13 ) الحدائق 8 : 382 .