[
محلّ القنوت في الصلاة
] : [ و ] ( هو ) القنوت محلّه في غير المواضع المستثناة ( في كلّ ) ركعة ( ثانية ) إن لم تكن الصلاة وحدانيّة ( قبل الركوع وبعد القراءة ) [ 1 ] .
[
عدم اعتبار لفظ مخصوص في القنوت
] : ثمّ لا يخفى أنّ [ الظاهر ] [ 2 ] عدم اعتبار لفظ مخصوص فيه [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب .
بل هو من معاقد جملة من إجماعاتهم .
بل لا أجد فيه مخالفاً إلّا من المصنّف في المعتبر .
حيث قال تارة : « ومحلّه الأفضل قبل الركوع ، وهو مذهب علمائنا » ( « 1 » ) .
وأخرى : « ويمكن أن يقال بالتخيير وإن كان تقديمه على الركوع أفضل » ( « 2 » ) .
واستحسنه في الروضة ( « 3 » ) .
ولعلّه لخبر إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام : « القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعده » ( « 4 » ) الذي هو - بعد الاغضاء عن سنده - غير مقاوم من وجوه للنصوص ( « 5 » ) الكثيرة المعتبرة المصرّحة بما قبل الركوع لا بعده على وجهٍ يمتنع معه دعوى أنّه مستحبّ في مستحبّ وإن قلنا به في غير المقام من المطلق والمقيّد في المندوب ، خصوصاً مع احتمال الخبر المزبور « نسيت » والاشتباه من النسّاخ .
( 2 ) [ ل ] - ظاهر النصوص والفتاوى .
( 3 ) 1 - ففي خبر إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه ؟ فقال : « ما قضى اللَّه على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقّتاً » ( « 6 » ) .
2 - وسألته أيضاً تارة أخرى عمّا يقول في وتره ؟ فقال : « ما قضى اللَّه على لسانك وقدّره » ( « 7 » ) .
3 - وفي مرفوع محمّد بن إسماعيل المرويّ عن الخصال ( « 8 » ) - قال أبو جعفر عليه السلام : « سبعة ليس فيها دعاء موقّت » ( « 9 » ) وعدّ منها القنوت .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 242 .
( 2 ) المعتبر 2 : 245 .
( 3 ) الروضة 1 : 284 .
( 4 ) الوسائل 6 : 267 ، ب 3 من القنوت ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 6 : 266 ، 267 ، 268 ، ب 3 من القنوت ، ح 3 ، 5 ، 6 .
( 6 ) الوسائل 6 : 277 ، ب 9 من القنوت ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 278 ، ح 3 .
( 8 ) الخصال : 357 ، ح 41 .
( 9 ) الوسائل 6 : 278 ، ب 9 من القنوت ، ح 5 .