. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
فقال لي : « لا قبل ولا بعد » ( « 1 » ) .
ب - وخبر داود بن الحصين : سمعت معمّر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ؟ فقال :
« ليس فيها قنوت » ( « 2 » ) .
كما أنّه لا ريب في أولويّة إرادة شدّة التأكّد في الفريضة دون النافلة من غيره في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام المرويّ عن العيون « القنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة » ( « 3 » ) .
خصوصاً بعد فتوى أساطين الأصحاب به كالسيّد والشيخ والحلّي ( « 4 » ) والفاضل ( « 5 » ) والشهيدين ( « 6 » ) والمحقّق الثاني ( « 7 » ) على ما حكي عن بعضهم .
بل لا جهة لإرادة الوجوب حقيقة ؛ إذ لا ثمرة معتدّ بها حينئذٍ في التخصيص .
ومن ذلك يعلم إرادة [ الفرائض ] الخمس من خبر الأعمش المرويّ عن الخصال عن جعفر بن محمّد عليهما السلام في حديث شرائع الدين : « والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة » ( « 8 » ) أو إرادة شدّة التأكيد في خصوص الخمس .
بل ظاهرهم أيضاً أولوية إرادة شدّة التأكّد في المتأكّد من التقيّة في :
1 - مضمر سماعة : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : « كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت » ( « 9 » ) .
2 - وصحيح محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال : « أقنت فيهنّ جميعاً قال :
وسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك ، فقال لي : أمّا ما جهرت به فلا شكّ » ( « 10 » ) .
3 ، 4 - وفي الموثّق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « القنوت في كلّ الصلوات » ( « 11 » ) . قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : « أمّا ما لا يشكّ فيه فما يجهر فيه بالقراءة » ( « 12 » ) .
ومن هنا وما تسمعه من خبر ابن وهب ( « 13 » ) ، قال في الذكرى : « إنّ أخبار الاستحباب كادت تبلغ التواتر » ( « 14 » ) وأفتى أولئك وغيرهم بأنّه في الجهريّة آكد .
وإن كان قد يشكل بظاهر موثّق أبي بصير : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت ؟ فقال : « فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 272 ، ب 5 من القنوت ، ح 9 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 10 .
( 3 ) العيون 2 : 131 ، ح 1 . الوسائل 6 : 262 ، ب 1 من القنوت ، ح 4 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل العشر ) 3 : 33 . المبسوط 1 : 113 . السرائر 1 : 229 .
( 5 ) المنتهى 5 : 220 . التحرير 1 : 262 .
( 6 ) الألفيّة والنفلية : 114 . الفوائد المليّة : 174 - 175 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 334 .
( 8 ) الخصال : 604 ، ح 9 . الوسائل 6 : 262 ، ب 1 من القنوت ، ح 6 .
( 9 ) الوسائل 6 : 264 ، ب 2 من القنوت ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 6 : 262 ، ب 1 من القنوت ، ح 7 .
( 11 ) الوسائل 6 : 265 ، ب 2 من القنوت ، ح 4 .
( 12 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 13 ) يأتي في الصفحة الآتية وهو عن وهب لا ابنه .
( 14 ) الذكرى 3 : 282 .