. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
قيل : وكذا المفيد مع زيادة الوتيرة ( « 1 » ) .
لكن ملاحظة آخر المحكيّ من عبارته يقضي باختصاصها بزيادة الفضل لا أصل المشروعيّة ( « 2 » ) .
نعم ، عن سلّار ذكر السبع مع إبدال الوتر بالشفع ( « 3 » ) ، كما أنّ العلّامة في جملة من كتبه وافق على الاقتصار على ذلك [ / على السبع ] ( « 4 » ) ، بل ربّما قيل : إنّه المشهور ( « 5 » ) .
ومن الغريب أنّ الفاضل فيما حكي عن مختلفه بالغ في الإنكار على الاقتصار حتى أنّه قال : « ما أدري ما الذي دعا إليه ؟ » ( « 6 » ) ، وهو قد ذهب إليه ، كما أنّ الشيخ قد اعترف بعدم الوقوف على خبر يشهد لذلك ( « 7 » ) ، وظاهره في الخلاف الاقتصار ( « 8 » ) .
والتحقيق العموم :
1 - لإطلاق النصوص .
2 - وظهورها في أنّ ذلك كيفيّة للافتتاح في نفسه ، ومن المعلوم : أنّ لكلّ صلاة افتتاح وأنّه التكبير ، كما أنّ الختام التسليم ، فيثبت حينئذٍ مشروعيّته لكلّ صلاة . وما يحكى عن فلاح السائل مسنداً إلى أبي جعفر عليه السلام : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجّه والتكبير : في أوّل الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين » ( « 9 » ) لا ظهور فيه في نفي المشروعيّة في غيرها ، بل ظاهر لفظ الإجزاء فيه ثبوته مطلقاً ، وأنّ المتأكّد من التطوّع هذه المواضع ، وإلّا لم يكن قد عمل به أحد .
وأمّا ما في المحكيّ عن فقه الرضا عليه السلام - الذي قيل : إنّه مستند الصدوق على الظاهر - ( « 10 » ) : « ثمّ افتتح بالصلاة وتوجّه بعد التكبير ، فإنّه من السنّة الموجبة في ستّ صلوات : وهي أوّل ركعة من صلاة الليل والمفردة من الوتر وأوّل ركعة من نوافل المغرب 10 / 350 / 592
وأوّل ركعة من ركعتي الزوال وأوّل ركعة من ركعتي الإحرام وأوّل ركعة من ركعات الفرائض » ( « 11 » ) .
وقال في الهداية : « من السنّة التوجّه في ستّ صلوات : وهي أوّل ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأوّل ركعة من ركعتي الإحرام ، وأوّل ركعة من ركعتي المغرب ، وأوّل ركعة من الفريضة » ( « 12 » ) .
ففيه :
1 - إنّه ليس حجّة عندنا .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) المقنعة : 111 .
( 3 ) المراسم : 70 .
( 4 ) التذكرة 3 : 119 . نهاية الإحكام 1 : 458 . التحرير 1 : 239 .
( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 2 : 347 .
( 6 ) المختلف 2 : 187 .
( 7 ) التهذيب 2 : 94 ، ذيل الحديث 349 .
( 8 ) الخلاف 1 : 315 .
( 9 ) فلاح السائل : 130 . المستدرك 4 : 139 ، ب 5 من تكبيرة الإحرام ، ح 1 ، وليس فيه : « أوّل » .
( 10 ) الحدائق 8 : 52 .
( 11 ) فقه الرضا عليه السلام : 138 .
( 12 ) الهداية : 158 .