[
ما يقصد بالتسليم
] : [ ويستحبّ للمنفرد قصد الحفظة والأنبياء والمرسلين والأئمّة الراشدين عليهم السلام ، وللإمام المأمومين مع ذلك ، وللمأموم الإمام بإحدى التسليمتين ] [ 1 ] .
والأولى [ 2 ] [ قصد المأموم ] زيادة على ما عرفت ومن على جانبيه من المأمومين بالثانية [ 3 ] .
وعلى كلّ حال لا ريب في عدم وجوب استحضار نوع هذا القصد فضلًا عن خصوصيات المقصود [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) وكشف المسألة : أنّه قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنّه يستحبّ للمنفرد قصد الحفظة والأنبياء والمرسلين والأئمّة الراشدين عليهم السلام ، وللإمام المأمومين مع ذلك - لذكر أولئك في التسليم المندوب وحضور هؤلاء - وللمأموم الإمام بإحدى التسليمتين كما في القواعد ( « 1 » ) .
( 2 ) كما في غيرها [ / غير القواعد ] .
( 3 ) بل قيل : ينبغي للجميع أيضاً [ قصد ] من حضر من مسلمي الإنس والجنّ مع ذلك .
قال في اللمعة : « وليقصد المصلّي - بصيغة الخطاب بتسليمه - الأنبياء والملائكة والأئمّة عليهم الصلاة والسلام والمسلمين من الجنّ والإنس » ( « 2 » ) .
وفي القواعد : « ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجنّ ، والمأموم ينوي بإحداهما الإمام » ( « 3 » ) .
وفي الذكرى : « أنّ المصلّي مطلقاً لو أضاف إلى ما سمعت قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الإنس والجنّ كان حسناً » ( « 4 » ) .
وقد سمعت عبارة المبسوط والموجز فيما مضى ( « 5 » ) .
وفي المنتهى : « لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة كان أولى ، ولو نوى مع ذلك الردّ على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماماً ، أو على من معه إن كان مأموماً فلا بأس به ، خلافاً لقوم من الجمهور » ( « 6 » ) .
وفي المسالك : « ومقصد المأموم بالأولى الردّ على الإمام ، وبالثانية مقصد الإمام ، أي الأنبياء والأئمّة والملائكة والحفظة عليهم السلام والمأمومين » ثمّ قال : « ولو أضاف إلى ذلك مسلمي الجنّ والإنس جاز ، ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس » ( « 7 » ) . إلى غير ذلك من العبارات .
( 4 ) كما صرّح به جماعة ، بل لعلّه لا خلاف فيه ، وإن حكي عن الكافي أنّه قال : « الفرض الحادي عشر : السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته يعني محمّداً وآله صلّى اللَّه عليهم والحفظة » ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 279 .
( 2 ) اللمعة : 39 .
( 3 ) القواعد 1 : 279 .
( 4 ) الذكرى 3 : 435 .
( 5 ) تقدّم في ص 581 .
( 6 ) المنتهى 5 : 211 .
( 7 ) المسالك 1 : 225 .
( 8 ) الكافي : 119 - 120 .