تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
[ ولكنّ الظاهر ] [ 1 ] أنّ الإمام والمنفرد يسلّمان إلى القبلة مومئين إلى اليمين بما لا ينافي الاستقبال من غير تخصيص بمؤخّر العين أو بالعين أو بصفحة الوجه أو بالوجه قليلًا أو بالأنف أو بطرفه أو بغير ذلك [ 2 ] [ تسليمه واحدة ] . -
شرح
( 1 ) ف‍ [ - هو ] الذي يظهر من ملاحظتها [ / الروايات المتقدّمة ] جميعاً . ( 2 ) جمعاً بين الأمر بالتسليم إلى القبلة وإلى اليمين بعد ظهور النصوص والفتاوى في اتّحاد التسليمة له أيضاً كالمنفرد ، بل في الخلاف وظاهر الغنية أو محتملها الإجماع عليه ( « 1 » ) . ولعلّه لذا أطلق في الغنية والمنظومة الإيماء إلى اليمين ( « 2 » ) ، بل لعلّه من معقد إجماع الأولى . وهو أولى من الجمع : 1 - بما في خبر المفضّل الذي قد عرفت حاله . 2 - أو بالتخيير بين القبلة واليمين . مؤيّداً بما عن فقه الرضا عليه السلام : « ثمّ سلّم عن يمينك ، وإن شئت يميناً وشمالًا ، وإن شئت تجاه القبلة » ( « 3 » ) : أ - لعدم ثبوته عندنا . ب - وعدم ظهور عامل يعتدّ به هنا . 3 - أو بالابتداء في التسليم إلى القبلة ثمّ إتمامه إلى اليمين ؛ لعدم الشاهد له مع عدم الانتقال إليه من اللفظ ، بل هو في الحقيقة خروج عن مدلول الخبرين بلا شاهد . 4 - أو بالتسليم إلى القبلة ، ثمّ الإيماء إلى اليمين بعد الإكمال كما في المسالك . كما أنّه أولى من طرح أخبار اليمين أصلًا بعد فرض ندبيّة الحكم ومعروفيّة العمل بهذه النصوص بين الأصحاب في الجملة ، وبيانها السرّ الذي لا يعلم إلّا منهم عليهم السلام . وأمّا المأموم فليس في النصوص ما يدلّ على الأمر بتسليمه إلى القبلة كي يعارض ما دلّ على اليمين والشمال ممّا هو ظاهر في الالتفات بالوجه على نحو المتعارف . اللّهمّ إلّا أن يدّعى معارضته : 1 - بما دلّ ( « 4 » ) على الاستقبال في الصلاة التي منها التسليم . 2 - وبما سمعته في حديث المعراج ( « 5 » ) ممّا يدلّ على اعتبار الاستقبال في مطلق التسليم من الإمام وغيره . لكنّ الجميع - كما ترى - يمكن تخصيصه بالمأموم في خصوص التسليم ، فيتّجه حينئذٍ فيه [ / في المأموم ] الالتفات الذي لم يثبت في الإمام والمنفرد .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 377 - 378 . الغنية : 81 . ( 2 ) الغنية : 81 . الدرّة النجفية : 145 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 109 . المستدرك 5 : 22 ، ب 2 من التسليم ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 4 : 295 ، ب 1 من القبلة . ( 5 ) الوسائل 5 : 468 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 10 .