( و ) أمّا ( الإمام ) فقال : إنّه يومئ ( بصفحة وجهه ) إلى يمينه ( وكذا المأموم ، ثمّ إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضاً ) [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) وتبعه غيره ممن تأخر عنه ، بل حكيت عليه الشهرة ( « 1 » ) ، وإن كانت هي في محلّ المنع بالنسبة إلى القدماء ، بل الدليل عليه بالنسبة إلى الإيماء بصفحة الوجه غير واضح أيضاً ؛ إذ النصوص منها ما سمعت ، ومنها : قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير :
« إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ؛ لأنّ عن يسارك من سلّم عليك ، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة » ( « 2 » ) . ومنها : قوله عليه السلام أيضاً في خبر أبي بصير : « إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبيّ عليه وآله السلام ، وتقول : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة :
السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين مثل ما سلّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد » ( « 3 » ) .
وفي خبر أبي بكر الحضرمي قلت له : اصلّي بقوم ، فقال : « سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته السلام عليكم » ( « 3 » ) .
وفي المرويّ عن الخصال مسنداً إلى أنس : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلّم تسليمة واحدة » ( « 5 » ) .
وفي خبر عليّ بن جعفر المرويّ عن قرب الإسناد سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف ؟ قال : « تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن » ( « 6 » ) .
وفي حديث الكاهلي : صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام - إلى أن قال : - وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة ( « 7 » ) .
وفي صحيح منصور عن الصادق عليه السلام : « الإمام يسلّم واحدة ومَن وراءه يسلّم اثنتين ، فإن لم يكن على شماله أحد يسلّم واحدة » ( « 8 » ) .
وفي صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره » ( « 9 » ) .
وفي خبر عنبسة : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلّم ؟ قال :
« تسليمة عن يمينه » ( « 10 » ) وفي الوسائل : « أنّ في رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه » ( « 11 » ) . وهي - كما ترى - لا تعرّض في شيء منها لما يومئ به من صفحة الوجه أو العين أو غيرهما .
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 153 .
( 2 ) الوسائل 6 : 419 ، ب 2 من التسليم ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 421 ، ح 8 ، 9 .
( 5 ) الخصال : 32 ، ح 113 . الوسائل 6 : 422 ، ب 2 من التسليم ، ح 14 .
( 6 ) قرب الإسناد : 209 ، ح 814 . الوسائل 6 : 423 ، ب 2 من التسليم ، ح 16 .
( 7 ) الوسائل 6 : 57 - 58 ، ب 11 من القراءة في الصلاة ، ح 4 .
( 8 ) الوسائل 6 : 420 ، ب 2 من التسليم ، ح 4 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 7 .