( و ) قد تقدّم أيضاً هناك تمام البحث في أنّ ( صفته أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر ) فلا ينبغي الإعادة [ 1 ] .
[
المسنون من القول التشهّد
] : ( و ) من المسنون [ 2 ] : ( أن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء ) وتحيّات وبسملة وثناء [ 3 ] .
وأفضله [ 4 ] [ أن يقول مبتدئاً : ] « بسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه وخير الأسماء للَّه » [ 5 ] . [ أو قول : بسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه ، والأسماء الحسنى كلّها للَّه . أو أقول : بسم اللَّه وباللَّه ، ولا إله إلّا اللَّه ، والأسماء الحسنى كلّها للَّه ] . ولا بأس بالعمل بالجميع [ 6 ] . [ ويأتي التحيات في التشهّد الأخير ] .
-
شرح
( 1 ) وفي مرسل الفقيه كما عن مسند العلل أنّه قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام : يا ابن عمّ خير خلق اللَّه ، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرح اليسرى في التشهّد ؟ قال : « تأويله اللّهمّ أمت الباطل وأقم الحقّ » ( « 1 » ) .
( 2 ) بلا خلاف أيضاً .
( 3 ) وغير ذلك ممّا ورد في النصوص ( « 2 » ) .
( 4 ) كما في المنتهى والذكرى ( « 3 » ) وغيرهما ، [ على ] ما في خبر أبي بصير ( « 4 » ) المشهور في كتب الفروع فضلًا عن الأصول ، إلّا أنّه اشتمل على ابتداء التشهّدين معاً بقول : [ بسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه وخير الأسماء للَّه ] .
( 5 ) لكن في الذكرى وعن الفوائد المليّة والبحار : أنّ « أكثر الأصحاب افتتحوه بقول : بسم اللَّه وباللَّه ، والأسماء الحسنى كلّها للَّه » ( « 5 » ) ، وهو كذلك في المحكي عن فقه الرضا عليه السلام ( « 6 » ) ، لكن مع إضافة التحميد قبل الأسماء . وفي حديث المعراج ، المرويّ عن العلل : « بسم اللَّه ولا إله إلّا اللَّه ، والأسماء الحسنى كلّها للَّه » ( « 7 » ) .
( 6 ) خصوصاً بعد ما قال بكر بن حبيب لأبي جعفر عليه السلام : أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت ؟ قال : « قل بأحسن ما علمت ، فإنّه لو كان موقّتاً لهلك الناس » ( « 8 » ) .
بل قد سمعت الاجتزاء بالحمد عن سائر ما يقال في التشهّد من المندوب فيما مضى من خبره [ / بكر بن حبيب ] الآخر ( « 9 » ) وخبر الخثعمي ( « 9 » ) ، وبه أفتى غير واحد حتى العلّامة الطباطبائي في المنظومة ، قال :والابتدا بالحمد فيهما كفى * عمّا بندبٍ فيهما قد وظّفا ( « 11 » )وظاهر خبر أبي بصير كالرضوي اختصاص التحيات بالتشهّد الأخير ، بل في الذكرى والمحكي من الفوائد
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 320 ، ح 945 . علل الشرائع : 336 ، ح 4 . الوسائل 6 : 392 ، ب 1 من التشهّد ، ح 4 .
( 2 ) انظر الوسائل 6 : 393 ، ب 3 من التشهد .
( 3 ) المنتهى 5 : 192 . الذكرى 2 : 409 .
( 4 ) الوسائل 6 : 393 ، ب 3 من التشهّد ، ح 2 .
( 5 ) الذكرى 3 : 410 . الفوائد المليّة : 221 . البحار 85 : 291 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 108 . المستدرك 5 : 6 ، ب 2 من التشهّد ، ح 3 .
( 7 ) علل الشرائع : 316 ، ح 1 . الوسائل 15 : 468 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 10 .
( 8 ) الوسائل 6 : 399 ، ب 5 من التشهّد ، ح 1 .
( 9 ) تقدّم في ص 520 .
( 11 ) الدرّة النجفية : 143 ، وفيه : « قد عرفا » .