ومن المسنون أيضاً في التشهّد الأوّل تكرير الحمد بعد ختامه مرّتين أو ثلاثاً [ 1 ] .
[ بل لا بأس بقول : سبحان اللَّه سبع مرات قبل أن ينهض ] .
[ بل ولا بزيادة بعد « والأسماء الحسنى كلّها للَّه » - قول : « للَّه ما طاب وزكى ونمى وخلص ، وما خبث فلغير اللَّه » ] ، على النحو الذي ذكرناه في التحيّات [ 2 ] .
[
[ الثامن من أفعال الصلاة ] التسليم في الصلاة
] : ( الثامن ) من أفعال الصلاة : ( التسليم ، وهو واجب على الأصحّ ) [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) كما في خبر أبي بصير ( « 1 » ) المزبور ، بل قال الصادق عليه السلام في خبر عمرو بن حريث : « قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض : سبحان اللَّه سبع مرّات » ( « 2 » ) . ولا بأس به ، بل ولا بالمحكيّ في الذكرى عن أبي الصلاح من زيادة - بعد « والأسماء الحسنى كلّها للَّه » - قول : « للَّه ما طاب وزكى ونمى وخلص ، وما خبث فلغير اللَّه » ( « 3 » ) .
( 2 ) فلا يلاحظ فيه الخصوصيّة الخاصّة ؛ لأنّا لم نعثر له على نصّ فيه .
نعم ، في خبر عبد اللّه بن الفضل الهاشمي أنّه سأله عليه السلام : ما معنى قول المصلّي في تشهّده للَّه ما طاب وطهر وما خبث فلغيره ؟
قال : « ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق ، وما خبث فالربا » ( « 4 » ) . وهو لا يخصّ التشهّد الأوّل ، ولا إطلاق فيه قطعاً .
نعم ، قد يثبت بترك الاستفصال في خبر يعقوب بن شعيب ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أقرأ في التشهّد ما طاب للَّه وما خبث فلغيره ، فقال : « هكذا كان يقول عليّ عليه السلام » ( « 5 » ) .
والأمر سهل بعد ما عرفت ممّا يندرج فيه هذا وغيره ، بل لو قرئ المرويّ عن فقه الرضا عليه السلام ( « 6 » ) على طوله وزياداته على خبر أبي بصير بالنحو الذي ذكرناه لم يكن به بأس ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم .
( 3 ) وفاقاً للصدوق ( « 7 » ) والحسن ( « 8 » ) والجعفي ( « 8 » ) والمرتضى ( « 10 » ) وابني حمزة وزهرة وسلّار والتقي ويحيى بن سعيد ( « 11 » ) وأبي صالح ( « 12 » ) وأبي سعيد ( « 13 » ) من علمائنا الحلبيّين والقطب الراوندي ( « 14 » ) وابن المتوّج ( « 13 » ) وابن
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 393 ، ب 3 من التشهّد ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 6 : 409 ، ب 11 من التشهّد ، ح 1 . وفيه : « سبحان اللَّه » مرّتين .
( 3 ) الذكرى 3 : 413 .
( 4 ) الوسائل 6 : 395 ، ب 3 من التشهّد ، ح 7 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 108 - 109 . المستدرك 5 : 6 ، ب 2 من التشهّد ، ح 5 .
( 7 ) الفقيه 1 : 319 ، ذيل الحديث 944 .
( 8 ) نقله في المعتبر 2 : 233 . نقله في الذكرى 3 : 420 .
( 10 ) الناصريات : 209 .
( 11 ) الوسيلة : 96 . الغنية : 81 . الكافي : 116 . الجامع للشرائع : 74 .
( 12 ) نقله في غاية المراد 1 : 151 .
( 13 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 467 .
( 14 ) نقله في الذكرى 3 : 421 - 422 .