تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
[ بلا فرق بين الكلّ والبعض ] ، فإن علم بعضه حينئذٍ عربيّاً أتى به وترجم لغيره [ 1 ] . [

لو تعذّرت الترجمة للتشهّد

] : فإن تعذّرت الترجمة [ 2 ] [ يأتي بالذكر ] ، خصوصاً الذكر القريب إلى معنى الأصل [ 3 ] . -
شرح
( 1 ) كما صرّح به في كشف اللثام ( « 1 » ) والمحكي عن الميسيّة ( « 2 » ) ، ووجهه واضح . ( 2 ) ففي الذكرى : « الأقرب وجوب التحميد ؛ للروايتين ( « 3 » ) السابقتين » ( « 4 » ) . وفي الدروس : « ومع التعذّر تجزي الترجمة ويجب التعلّم ، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد للَّه بقدره ؛ لفحوى رواية بكر بن حبيب عن الباقر عليه السلام ( « 5 » ) » ( « 6 » ) . وفيه : أنّك قد عرفت الوجه في هذه النصوص ، وأنّه من المستبعد أو الممتنع إرادة ذلك منها . اللّهمّ إلّا أن يكون المقصود منها بيان أدنى ما يجزي من التشهّد في الأحوال ، أي قد ينتهي الأمر في التشهّد إلى ذلك . ولعلّ الأستاذ في الكشف فهم منها ذلك ( « 7 » ) مع حمل التحميد فيها على المثال لمطلق الذكر فقدّمه على الترجمة . وفيه : 1 - إنّ الترجمة ذكر ودعاء بالمرادف . 2 - بل قد سمعت ما في كشف اللثام من شمول الشهادتين والصلاتين لها ، وهو غير بعيد ؛ ضرورة صدق الإقرار بالشهادتين والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على كلام الفارسي مثلًا . 10 / 270 / 463 وكأنّه لذا في فوائد الشرائع - بعد أن ذكر الحكم في أنّه إن لم يحسن شيئاً أمكن القول بالجلوس بقدره - قال : « وهذا الفرض بعيد ؛ لأنّ الإسلام إنّما يتحقّق بالإقرار بالشهادتين . . . إلى آخره » ( « 8 » ) ؛ ضرورة عدم توقّفه على العربيّ منهما ، فلا استبعاد حينئذٍ لو أراد خصوص العربي حينئذٍ . وما أبعد ما بين ما سمعته من الأستاذ وبين ما يظهر من غيره ككشف اللثام من عدم بدل بعد الترجمة . ولا ريب أنّ الأولى الإتيان به مع الفرض المزبور . ( 3 ) 1 - لفحوى التعويض عن القراءة . 2 - ولأنّه خير القول . 3 - ولأنّ التشهّد بركة وبناء على الذكر . 4 - ولأنّ تعسّر اللفظ لا يسقط الإتيان بالمعنى الممكن . 5 - ولغير ذلك ممّا لا يخفى على العارف بلسان الشرع ورموزه . « 1 »
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 123 . ( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 465 . ( 3 ) الوسائل 6 : 399 ، ب 5 من التشهّد ، ح 2 ، 3 . ( 4 ) الذكرى 3 : 413 . ( 5 ) الوسائل 6 : 399 ، ب 5 من التشهّد ، ح 3 . ( 6 ) الدروس 1 : 182 . ( 7 ) كشف الغطاء 3 : 216 . ( 8 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 167 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 534 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي