[ ولا يعتبر فيه سائر ما يعتبر في الصلاة من اللباس والمكان ، ولا ينافيه ما ينافي الصلاة من الضحك والكلام والأكل والشرب ونحو ذلك ] .
نعم قد يعتبر فيه إباحة المكان واللباس [ 1 ] . [ ولا يعتبر في اللباس أن لا يكون من جلد الميتة ولا عدم الحريرية والذهبية ولا طهارة موضع الجبهة ] .
بل في اعتبار الطمأنينة والاستقرار فيه نظر فضلًا عن هذه الأمور [ 2 ] . [ وكذلك لا يجب فيه الستر ] .
نعم يمكن القول بوجوب مساواته لسجود الصلاة في اعتبار عدم العلوّ في المسجد وفي وضع باقي المساجد [ 3 ] .
وفي السجود على ما يصحّ السجود عليه [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) وزاد في كشف الأستاذ : « أن لا يكون من جلد الميتة » ( « 1 » ) وفيه منع ، كما أنّ ما فيه أيضاً من أنّ « اشتراط عدم الحريريّة والذهبيّة وطهارة موضع الجبهة غير خالٍ عن القوّة » ( « 1 » ) . كذلك أيضاً ؛ لعدم الدليل .
( 2 ) وأغرب من ذلك كلّه جزم الشهيد في المحكيّ عن حواشيه بوجوب الستر ( « 3 » ) [ فيه ] .
ولعلّه أخذه من تعليل النهي عن السجود العاري في الصلاة ( « 4 » ) مخافة ظهور سوأته ، لكنّه كما ترى .
( 3 ) المرادة من قوله تعالى : « أَنَّ المَسَاجِدَ للَّهِ » ( « 5 » ) .
( 4 ) لإطلاق ما دلّ على اعتبارها في السجود بحيث يظهر منها عدم اختصاص ذلك في سجود الصلاة ، خصوصاً الأوّل بناءً على ما سمعته سابقاً من أنّ المقصود بالتحديد الكشف عن تحقّق مسمّى السجود ، بل والثالث المشتمل على تعليل عدم السجود على المأكول والملبوس اللذين يعبدهما أهل الدنيا . ومن هنا اقتصر شيخنا في كشفه على اعتبار عدم كونه منهما فيه ( « 6 » ) [ / في سجود التلاوة ] لا اعتبار كونه ممّا يصحّ السجود عليه . لكن فيه : أنّه وإن وافق التعليل لكنّه خالف المعلّل المطلق ، وهو لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتت .
ولعلّه لذلك كلّه قال في التحرير : « الأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة » ( « 7 » ) .
وفي المحكيّ عن البيان : « الأشبه اشتراط السجود على السبعة وعلى ما يصحّ السجود عليه ، فإن تعذّر فكسجود الصلاة » ( « 8 » ) .
وفي الذكرى : في سجود الشكر القطع باعتبار السبعة ( « 9 » ) .
وفي المحكيّ عن الكفاية : « لا يبعد الاشتراط » ( « 10 » ) .
وفي التذكرة والمحكيّ عن نهاية الإحكام : « في وجوب ما عدا الجبهة إشكال » ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 215 .
( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 456 .
( 4 ) الوسائل 4 : 449 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 6 .
( 5 ) الجنّ : 18 .
( 6 ) كشف الغطاء 2 : 215 .
( 7 ) التحرير 1 : 265 .
( 8 ) البيان : 172 - 173 .
( 9 ) الذكرى 3 : 465 .
( 10 ) كفاية الأحكام 1 : 101 .
( 11 ) التذكرة 3 : 226 . نهاية الإحكام 1 : 497 .