تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
[

شرطية الطهارة وعدمها في سجود التلاوة

] : ( ولا يشترط فيها الطهارة ) من الخبث والحدث الأصغر والأكبر عدا الحيض قطعاً [ 1 ] . أمّا الحيض [ 2 ] [ فكذلك ] . -
شرح
( 1 ) 1 - للأصل . 2 - واطلاق النصوص . 3 - وصريح بعضها ( « 1 » ) في الثاني والجنابة ( « 2 » ) من الثالث . ( 2 ) 1 - ففي خبر أبي بصير ( « 3 » ) السابق أمر الامرأة به وإن كانت لا تصلّي . 2 - وفي موثّقه الآخر عن الصادق عليه السلام : « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » ( « 4 » ) . 3 - وسأل أبو عبيدة الحذّاء أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : « إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها » ( « 5 » ) وفي مرسل الدعائم : « ويسجد - أي من قرأ السجدة - وإن كان على غير طهارة » ( « 6 » ) . ومقتضاها الوجوب ، وبه أفتى جماعة ، بل قيل : إنّه المشهور ( « 7 » ) . فما في كشف الرموز من أنّ الوجوب ساقط بلا خلاف ( « 8 » ) ؛ كما ترى . وأضعف منه ما في التهذيب ( « 9 » ) وبعض نسخ المقنعة ( « 10 » ) من أنّه « لا يجوز السجود إلّا الطاهر من النجاسات بلا خلاف » ، إذ لا نعرف له مستنداً في غير الحيض يعارض إطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات . بل ولا فيه إلّا : 1 - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة ؟ فقال : « تقرأ ولا تسجد » ( « 11 » ) . 2 - وخبر غياث المرويّ عن مستطرفات السرائر من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : « لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة » ( « 12 » ) . وهما : 1 - مع موافقتهما للتقيّة من أكثر الجمهور كما في المنتهى ( « 13 » ) . 2 - وقصور سند الثاني .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 241 ، ب 42 من قراءة القرآن ، ح 6 . ( 2 ) المصدر السابق : 240 ، ح 2 . ( 3 ) تقدّم في ص 496 . ( 4 ) الوسائل 6 : 103 ، ب 38 من القراءة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 2 : 340 ، ب 36 من الحيض ، ح 1 . ( 6 ) دعائم الإسلام 1 : 215 . المستدرك 4 : 318 ، ب 35 من قراءة القرآن ، ح 2 . ( 7 ) غاية المرام 1 : 71 . ( 8 ) كشف الرموز 1 : 80 ، وفيه : « بلا خيار » . ( 9 ) التهذيب 1 : 129 ، ذيل الحديث 351 . ( 10 ) نقله في كشف اللثام 4 : 114 . ( 11 ) الوسائل 2 : 341 ، ب 36 من الحيض ، ح 4 . ( 12 ) السرائر 3 : 610 . الوسائل 2 : 342 ، ب 36 من الحيض ، ح 5 . ( 13 ) المنتهى 5 : 260 .