[
شرطية الطهارة وعدمها في سجود التلاوة
] : ( ولا يشترط فيها الطهارة ) من الخبث والحدث الأصغر والأكبر عدا الحيض قطعاً [ 1 ] .
أمّا الحيض [ 2 ] [ فكذلك ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - للأصل .
2 - واطلاق النصوص .
3 - وصريح بعضها ( « 1 » ) في الثاني والجنابة ( « 2 » ) من الثالث .
( 2 ) 1 - ففي خبر أبي بصير ( « 3 » ) السابق أمر الامرأة به وإن كانت لا تصلّي .
2 - وفي موثّقه الآخر عن الصادق عليه السلام : « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » ( « 4 » ) .
3 - وسأل أبو عبيدة الحذّاء أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : « إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها » ( « 5 » ) وفي مرسل الدعائم : « ويسجد - أي من قرأ السجدة - وإن كان على غير طهارة » ( « 6 » ) .
ومقتضاها الوجوب ، وبه أفتى جماعة ، بل قيل : إنّه المشهور ( « 7 » ) . فما في كشف الرموز من أنّ الوجوب ساقط بلا خلاف ( « 8 » ) ؛ كما ترى .
وأضعف منه ما في التهذيب ( « 9 » ) وبعض نسخ المقنعة ( « 10 » ) من أنّه « لا يجوز السجود إلّا الطاهر من النجاسات بلا خلاف » ، إذ لا نعرف له مستنداً في غير الحيض يعارض إطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات .
بل ولا فيه إلّا :
1 - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة ؟ فقال : « تقرأ ولا تسجد » ( « 11 » ) .
2 - وخبر غياث المرويّ عن مستطرفات السرائر من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام :
« لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة » ( « 12 » ) .
وهما :
1 - مع موافقتهما للتقيّة من أكثر الجمهور كما في المنتهى ( « 13 » ) .
2 - وقصور سند الثاني .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 241 ، ب 42 من قراءة القرآن ، ح 6 .
( 2 ) المصدر السابق : 240 ، ح 2 .
( 3 ) تقدّم في ص 496 .
( 4 ) الوسائل 6 : 103 ، ب 38 من القراءة ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 2 : 340 ، ب 36 من الحيض ، ح 1 .
( 6 ) دعائم الإسلام 1 : 215 . المستدرك 4 : 318 ، ب 35 من قراءة القرآن ، ح 2 .
( 7 ) غاية المرام 1 : 71 .
( 8 ) كشف الرموز 1 : 80 ، وفيه : « بلا خيار » .
( 9 ) التهذيب 1 : 129 ، ذيل الحديث 351 .
( 10 ) نقله في كشف اللثام 4 : 114 .
( 11 ) الوسائل 2 : 341 ، ب 36 من الحيض ، ح 4 .
( 12 ) السرائر 3 : 610 . الوسائل 2 : 342 ، ب 36 من الحيض ، ح 5 .
( 13 ) المنتهى 5 : 260 .