تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
[

ما يعتبر في سجود التلاوة

] : ( وليس في شيء من السجدات ) واجبها ومندوبها ( تكبير ) افتتاح ( ولا تشهّد ولا تسليم ) [ 1 ] . نعم ، يمكن القول باستحبابه [ / التكبير ] للرفع منه [ / السجود ] [ 2 ] . -
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيها بيننا : 1 - للأصل . 2 - وإطلاق الأدلّة . 3 - والنهي في النصوص ( « 1 » ) عن الأوّل أو كالنهي ، معرّضاً بها للعامّة العمياء التي أوجبته فيها عكس ما عندنا من عدم المشروعيّة . 4 - بل في المدارك الإجماع عليه ( « 2 » ) . ( 2 ) 1 - للأمر به في صحيح ابن سنان ( « 3 » ) . 2 - والمرويّ في معتبر المصنّف عن جامع البزنطي ( « 4 » ) وغيرهما ( « 5 » ) . بل في الحدائق : أنّ ظاهر المبسوط والذكرى الوجوب ( « 6 » ) . بل قيل : إنّه محتمل الأمالي والخلاف وجامع الشرائع والبيان ( « 7 » ) ، بل في الأوّل منها : أنّه من دين الإماميّة . وظنّي أنّ مراد الجميع الندب الذي صرّح به الفاضل ( « 8 » ) وغيره ممّن تأخّر عنه ، وإن عبّروا عنه بصيغة الأمر كالنصوص المحمول فيها على ذلك جمعاً بينها وبين الأصل وإطلاق الأدلّة وخبر الساباطي المرويّ عن مستطرفات السرائر بسنده عنه قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال : « ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت : ما تقول في السجود » ( « 9 » ) ، مؤيّداً بما في الحدائق من مرسل الدعائم : « وإذا سجد فلا يكبّر ولا يسلّم إذا رفع ، وليس في ذلك غير السجود ، ويدعو في سجوده بما تيسّر من الدعاء » ( « 10 » ) . فما في التذكرة حينئذٍ من أنّه مستحبّ أو شرط وجهان ( « 11 » ) كما ترى . وما أبعد ما بينه وبين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل للحالين [ حين الوضع وحين الرفع ] كما استظهره في الفوائد الملّية ( « 12 » ) من النفليّة ( « 13 » ) ، ولعلّ المراد حال الأخذ به لا الرفع ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 6 : 239 ، ب 42 من قراءة القرآن . ( 2 ) المدارك 3 : 420 . ( 3 ) الوسائل 6 : 239 ، ب 42 من قراءة القرآن ، ح 1 . ( 4 ) المعتبر 2 : 274 . الوسائل 6 : 242 ، ب 42 من قراءة القرآن ، ح 10 . ( 5 ) الوسائل 6 : 240 ، ب 42 من قراءة القرآن ، ح 3 . ( 6 ) الحدائق 8 : 337 - 338 . ( 7 ) أمالي الصدوق : 513 . الخلاف 1 : 432 . الجامع للشرائع : 83 . البيان : 173 . ( 8 ) المنتهى 5 : 259 . نهاية الإحكام 1 : 497 . ( 9 ) السرائر 3 : 605 . الوسائل 6 : 246 ، ب 46 من قراءة القرآن ، ح 3 . ( 10 ) الحدائق 8 : 338 . دعائم الإسلام 1 : 215 - 216 . المستدرك 4 : 318 ، ب 35 من قراءة القرآن ، ح 2 . ( 11 ) التذكرة 3 : 216 . ( 12 ) الفوائد المليّة : 217 . ( 13 ) الألفية والنفليّة : 121 .