. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
1 - بأنّ فيه محمّد بن عيسى العبيدي عن يونس ، وقد ضعّفه الشيخ ( « 1 » ) والنجاشي ( « 2 » ) ، بل قال ثانيهما : « إنّه استثناه أبو جعفر من رجال نوادر الحكمة ، وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ، وقيل : إنّه يذهب مذهب الغلاة » ( « 3 » ) .
2 - وفي متنه بأنّه قد تضمّن وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي [ للعزائم ] ، وهو غير مستقيم عندنا ؛ إذ لا يقرأ عزيمة في الفريضة على الأصحّ ، ولا تجوز القدوة في النافلة غالباً .
3 - على أنّ مقتضى « أو » فيه وجوب السجود مع الصلاة بصلاته وإن لم يكن استماع ، فلا ينهض حينئذٍ على تقييد إطلاق الأمر بالسجود ، ولا على إطلاق الاجتزاء في ثبوت الوجوب بالسماع :
أ - كخبر أبي بصير قال : قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي » ( « 4 » ) .
ب - وخبر عليّ بن جعفر المروي عن كتاب المسائل لأخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة ؟ قال : « يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ، ثمّ يقوم فيتمّ صلاته ، إلّا أن يكون في فريضة فيومئ » ( « 5 » ) .
ج - وغيرهما ( « 6 » ) .
د - بل وإطلاق عزائم السجود ونحوها بناءً على استفادة تعميم السبب من نحو ذلك . ومن هنا كان خيرة الحلّي فيما حكي عنه والمحقّق الثاني والشهيد الثاني الوجوب ( « 7 » ) ، وكأنّه مال إليه في الذكرى ( « 8 » ) ، بل في الحدائق أنّه مذهب الأكثر ، بل في المحكيّ عن السرائر الاستدلال عليه بالإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع ( « 9 » ) . يدفعها :
1 - بعد انجبار السند بما عرفت من الإجماع والشهرة وإن كانت لاحقة لا سابقة كما اعترف به العلّامة الطباطبائي في منظومته ( « 10 » ) .
2 - إنّ الأقوى قبول رواية العبيدي خصوصاً بناءً على الظنون الاجتهادية .
3 - على أنّ أبا جعفر بن بابويه وإن ذكر عن شيخه ابن الوليد أنّه قال : ذلك فيما تفرّد به عن يونس ، لكن قال هو : « إنّي رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول عليه ، ويقولون : مَن مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى ؟ » ( « 11 » ) كما أنّ عن الفضل بن شاذان أنّه كان يحبّ العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويقول : ليس في أقرانه مثله ( « 12 » ) . إلى غير ذلك ممّا يطول بذكره المقام . وبالنسبة إلى المتن :
1 - عدم خروج الخبر عن الحجّية بطرح بعضه .
2 - على أنّه قد يراد الائتمام بالمخالف أو بالمرضي الناسي أو بنحو الاستسقاء والغدير والعيدين ممّا يجوز فيه الجماعة من
هامش
( 1 ) الفهرست : 216 ، الرقم 611 .
( 2 ) رجال النجاشي : 332 ، الرقم 896 ، ولم يضعّفه بل وثّقه .
( 3 ) الفهرست : 216 ، الرقم 611 ، هذه العبارة لأوّلهما .
( 4 ) الوسائل 6 : 240 ، ب 42 من قراءة القرآن ، ح 2 .
( 5 ) مسائل عليّ جعفر : 173 ، ح 303 . الوسائل 6 : 243 ، ب 43 من قراءة القرآن ، ح 4 .
( 6 ) المستدرك 4 : 318 ، ب 35 من قراءة القرآن ، ح 2 .
( 7 ) السرائر 1 : 226 . جامع المقاصد 2 : 312 . المسالك 1 : 222 .
( 8 ) الذكرى 3 : 470 .
( 9 ) السرائر 1 : 226 .
( 10 ) الدرّة النجفية : 134 .
( 11 ) رجال النجاشي : 333 ، الرقم 896 .
( 12 ) رجال النجاشي : 334 ، الرقم 896 .