[ نعم ، الحكم بالكراهة في ذلك الأوقات بالنسبة إلى السجود المستحبّ لا يخلو من وجه ] وإن قلنا بفوريته [ 1 ] [ لكن كانت الكراهة كراهية عبادة ] .
[
حكم سامع العزائم
] : [ و ] هل ( يستحبّ للسامع ) غير المستمع السجود للعزائم أو يجب ؟ قولان ، اختار المصنّف أوّلهما فقال :
( على الأظهر ) [ 2 ] . [ وهو المختار ] .
-
شرح
( 1 ) التي هي أيضاً ظاهر النصوص ( « 1 » ) والفتاوى ، بل هو صريح بعضها ( « 2 » ) ، فيكره حينئذٍ فعله في الأوقات المكروهة كراهيّة عبادة :
1 - للموثّق المزبور [ أي موثّق الساباطي ] .
2 - ولظهور التعليل للنهي ( « 3 » ) عن الصلاة - بأنّ الشيطان يوحي إلى أوليائه أنّ بني آدم سجدوا لي - في ذلك أيضاً .
ولعلّه لذا صرّح في المبسوط بكراهته عند طلوع الشمس وغروبها ( « 4 » ) .
فما في الحدائق من الإشكال في الحكم - للموثّق المزبور السالم عن المعارض بما لا يمكن تقييده به - إن أراد به بالنسبة إلى الواجب فمقطوع بفساده ، وإن أراد به في المندوب فله وجه . ولقد أجاد بقوله بعد ذلك : « وخبر الدعائم لا يبلغ قوّة في ردّ هذا الموثّق ، إلّا أنّها باحتمال اتّفاق الأصحاب على القول بمضمونها لا تقصر عن المعارضة ، مضافاً إلى ما في روايات عمّار ممّا نبّهت عليه غير مرّة » ( « 5 » ) ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم .
( و ) على كلّ حال ف [ هل يستحب للسامع . . . ] .
( 2 ) تبعاً للشيخ في الخلاف وتبعه الفاضل ( « 6 » ) وغيره ، بل في الفوائد المليّة أنّه مذهب الأكثر ( « 7 » ) ، بل عن كشف الالتباس أنّه المشهور ( « 8 » ) ، بل في الخلاف وظاهر التذكرة الإجماع عليه ( « 9 » ) :
1 - للأصل .
2 - ولأنّ عبد اللّه بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن رجل سمع السجدة تُقرأ ؟ قال : « لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً أو يصلّي بصلاته ، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت » ( « 10 » ) .
3 - مؤيّداً بما أرسله في الدعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : « من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرأها وكان يستمع قراءته فليسجد » ( « 11 » ) .
والمناقشة في سند الأوّل :
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 244 ، ب 44 من قراءة القرآن ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 3 ) الوسائل 4 : 235 ، ب 38 من المواقيت ، ح 4 .
( 4 ) المبسوط 1 : 114 .
( 5 ) الحدائق 8 : 339 .
( 6 ) الخلاف 1 : 431 . التحرير 1 : 264 . المنتهى 5 : 256 .
( 7 ) الفوائد المليّة : 217 .
( 8 ) كشف الالتباس : الورقة 190 .
( 9 ) الخلاف 1 : 431 . التذكرة 3 : 213 .
( 10 ) الوسائل 6 : 242 ، ب 43 من قراءة القرآن ، ح 1 .
( 11 ) دعائم الإسلام 1 : 215 . المستدرك 4 : 319 ، ب 36 من قراءة القرآن ، ح 1 .