ولأنّه أبلغ في الأذان ، والمناسب لاعتبار المنارة في المسجد ، وكراهة علوّها على حائط المسجد مثلًا لا ينافي استحباب الأذان فيها .
نعم الظاهر عدم الخصوصيّة فيها [ / المنارة ] على باقي أفراد المرتفع [ 1 ] .
ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر اختصاص هذا المستحب وأكثر ما تقدم في مؤذّن الإعلام أو الجماعة [ 2 ] .
نعم ، الظاهر ثبوت ندب القيام والطهارة في الجميع [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) كما صرّح به في المعتبر ( « 1 » ) ، وإليه أومأ أبو الحسن عليه السلام بقوله - حين سئل عن الأذان في المنارة أسنّة هو ؟ - : « إنّما كان يؤذّن للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض ولم يكن يومئذٍ منارة » ( « 2 » ) .
وفي المحكيّ عن الدروس : « يستحب الارتفاع ولو على منارة وإن كره علوّها » ( « 3 » ) .
فما عن المختلف من أنّ « الوجه استحبابه [ / الأذان ] في المنارة » ( « 4 » ) لا يخلو من نظر إن أراد الخصوصيّة ، كما أنّ ما عن المبسوط والوسيلة من أنّه « يكره التأذين في الصومعة » ( « 5 » ) كذلك إن أراد بها المنارة كما استظهره في المحكيّ عن البيان ( « 6 » ) . وعن القاموس : « الصومعة - كجوهرة - : بيت للنصارى » ( « 7 » ) ، ويقال : هي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى » . وعن الصحاح ومجمع البحرين : « صومعة النصارى دقيقة الرأس » ( « 8 » ) .
لكن عن البحار : لعلّ مراد الشيخ والطوسي السطوح العالية من الصومعة ( « 9 » ) .
قلت : ولا دليل أيضاً على كراهة الأذان عليها ، مع أنّ الشيخ في المبسوط قد حكي عنه أيضاً استحباب كون الأذان على مرتفع ( « 10 » ) ، وله عبارة أخرى أيضاً ، وهي : « لا فرق بين أن يكون الأذان على المنارة أو الأرض ، ولا يجوز أن تعلى على حائط المسجد » ( « 11 » ) . وظاهر العبارات الثلاثة التنافي .
اللّهمّ إلّا أن يريد بالمرتفع غير المنارة العالية على سطح المسجد وغير الصومعة ، لكن إقامة دليل الكراهة لا تخلو من صعوبة وإن كان ممّا يتسامح فيها ، فتأمّل جيّداً .
( 2 ) ضرورة عدم اعتبار شيء من العدالة والبصر والبصيرة والصوت والارتفاع في المكان في أذان الصلاة ؛ لما عرفت سابقاً من استحبابه لكلّ مصلٍّ .
( 3 ) ولقد أجاد العلّامة الطباطبائي في تخصيص هذه المندوبات بالمؤذّن المنصوب ، قال :وسنّ في المنصوب أن يكونا * عدلًا بصيراً مبصراً مأمونا
مرتفع الصوت وقائماً على * مرتفع يبلغ صوته الملا ( « 12 » )وإن كان هو مراد الجميع أيضاً كما هو واضح .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 122 .
( 2 ) الوسائل 5 : 410 ، ب 16 من الأذان والإقامة ، ح 6 .
( 3 ) الدروس 1 : 163 .
( 4 ) المختلف 2 : 123 .
( 5 ) المبسوط 1 : 96 . الوسيلة : 92 .
( 6 ) البيان : 139 .
( 7 ) القاموس المحيط 3 : 52 .
( 8 ) الصحاح 3 : 1245 . مجمع البحرين 4 : 360 .
( 9 ) البحار 84 : 148 ، ذيل الحديث 42 .
( 10 ) المبسوط 1 : 98 .
( 11 ) المصدر السابق : 96 .
( 12 ) الدرّة النجفية : 112 .