تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بل الظاهر إجزاؤه لو أذّن جنباً في المسجد [ 1 ] . أمّا الإقامة [ 2 ] فالقول بالاشتراط أولى وأحوط [ 3 ] .

[ كون المؤذن قائما ]

[ القيام في الأذان ] : 6 - وكذا يستحبّ أن يكون ( قائماً ) [ 4 ] . [ وليس بشرط فيه ] . -
شرح
( 1 ) كما صرّح به الشيخ في الخلاف ( « 1 » ) ، بل ربّما استظهر منه الإجماع عليه ؛ لعدم جزئيّة الكون منه ، فالمعصية في اللبث لا تنافيه ، كالأذان في الدار المغصوبة بناءً على أنّ التلفّظ ليس تصرّفاً فيها . خلافاً للفاضل وثاني الشهيدين فلم يعتدّا بأذانه في الأوّل فضلًا عن الثاني ؛ للنهي المفسد ( « 2 » ) . ولا ريب في ضعفه ، كما عرفت . وكيف كان ، فقد بان لك أنّه لا ريب في عدم اشتراطه بالطهارة . ( 2 ) فظاهر النصوص السابقة ذلك ، ولا معارض لها إلّا الأصل المقطوع بها ، والإطلاق المقيّد بها كذلك ، ولذا حكي عن صريح الكاتب والمصباح للسيّد وجمل العلم والعمل والمنتهى وظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والمهذّب الاشتراط المزبور ( « 3 » ) ، وفي كشف اللثام : « وهو الأقرب ؛ للأخبار بلا معارض » ( « 4 » ) ، ومال إليه في المدارك ( « 5 » ) وغيرها . لكنّ المشهور - نقلًا عن البحار ومجمع البرهان إن لم يكن تحصيلًا - العدم ( « 6 » ) ، بل في الروضة : « ليست شرطاً عندنا » ( « 7 » ) . وكأنّهم حملوا الأخبار المزبورة على التأكّد ، كما أنّه ينبغي حمل الأمر بالإعادة في خبر عليّ بن جعفر على الاستحباب أيضاً ، بناءً منهم على أنّ المطلق لا يحمل على المقيّد في المندوبات ؛ لعدم التعارض عند التأمّل . وفيه : أنّه لو سلّم فليس في مثل المقام المشتمل على النهي ونحوه . 9 / 60 / 98 ( 3 ) خصوصاً بعد ما تسمعه من النصوص الدالة على أنّها من الصلاة ، واللَّه أعلم ( 4 ) على المشهور ، بل في التذكرة والمحكي عن المنتهى ونهاية الإحكام الإجماع عليه ( « 8 » ) ، بل في الأوّل نسبته إلى أهل العلم كافّة ( « 9 » ) . .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 281 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 423 . الروض 2 : 650 . ( 3 ) نقله عن الكاتب في البحار 84 : 114 . نقله عن السيّد في المعتبر 2 : 128 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 30 . المنتهى 4 : 400 . المقنعة : 98 . النهاية : 66 . السرائر 1 : 211 . المهذب 1 : 91 . ( 4 ) كشف اللثام 3 : 367 . ( 5 ) المدارك 3 : 272 . ( 6 ) البحار 84 : 137 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 174 . ( 7 ) الروضة 1 : 250 . ( 8 ) التذكرة 3 : 70 . المنتهى 4 : 402 . نهاية الإحكام 1 : 423 . ( 9 ) الصحيح التعبير هنا ب‍ « - الثاني » ؛ لأنّ النسبة إلى أهل العلم في المنتهى .