[ و ] لا ترتيب بين الجبينين [ 1 ] .
[
السجود على الذقن
] : وعلى كلّ حال ( فإن كان هناك مانع ) عن السجود على شيء من الجبينين ( سجد على ذقنه ) [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - للأصل .
2 - وعدم اقتضاء شيء ممّا ذكرناه ذلك .
3 - خصوصاً بعد عدم إرادة الجبينين من الحاجب في الموثّق المزبور ، فليس حينئذٍ إلّا الرضوي ( « 1 » ) المعبّر فيه بالقرن كالصدوقين ( « 2 » ) ، وهو ليس حجّة عندنا .
بل مقتضى إطلاق الموثّق المزبور - بناءً على ما ذكرناه فيه - كنصوص ( « 3 » ) الجبهة أو تحديد محلّ السجود عدم ذلك .
ولعلّه إلى ذلك أشار في الذخيرة بالاستدلال بإطلاق الخبر ( « 4 » ) .
فما عن الصدوقين ( « 5 » ) من الترتيب في غاية الضعف وإن مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين ممّن لا يبالي بإعراض الأصحاب مع قوله بحجّية الرضوي وتفسيره الموثّق بإرادة الجبين من الحاجب ( « 6 » ) .
( 2 ) بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه .
بل لا يبعد كونه إجماعيّاً كما في مجمع البرهان ( « 7 » ) ؛ لخبر محمّد بن عليّ ( « 8 » ) السابق المنجبر بالشهرة العظيمة .
بل في المعتبر أنّ عليه العمل ( « 9 » ) .
كما أنّ في المدارك الإجماع ( « 10 » ) على مضمونه .
وللموثق السابق أيضاً ، بل هما معاً كشفا عن دلالة الآية ( « 11 » ) أيضاً على ذلك .
وإن كان لولاهما لأمكن المناقشة في استفادة هذا المعنى منها ؛ ضرورة إرادة الوجوه من الأذقان كما في تفسير القمّي ( « 12 » ) ؛ لأنّها أوّل ما تباشر الأرض ، أو الخرّ للأذقان سجّداً على الوجوه ؛ لأنّه من المعلوم إرادة المدح بذلك لمن أوتي العلم من المؤمنين ، وسجودهم كان على الوجوه لعدم الاضطرار ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 478 .
( 2 ) تقدّم في ص 480 .
( 3 ) تقدّمت في ص 430 .
( 4 ) الذخيرة : 286 .
( 5 ) الفقيه 1 : 269 ، ذيل الحديث 831 .
( 6 ) الحدائق 8 : 321 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 266 .
( 8 ) والصحيح : خبر عليّ بن محمّد المتقدّم في الصفحة السابقة .
( 9 ) المعتبر 2 : 209 .
( 10 ) المدارك 3 : 417 .
( 11 ) الإسراء : 107 .
( 12 ) تفسير القمّي 2 : 39 .