حصول مسمّاها عليه [ 1 ] .
فإن لم يتمكّن [ 2 ] [ انتقل ] للأقرب فالأقرب [ 3 ] . ولو فرض تعذّرها حتى الأقرب فالأقرب اتّجه السقوط [ 4 ] . [ وفي وجوب المحافظة على الأعضاء الستة فيما انتهى الأمر إلى الإيماء بالرأس أو العين نظر أو منع ] . ولو تعذّر الإيماء بالرأس والعينين ففي قيام غيرهما من الأعضاء وجه [ 5 ] . ولو فرض تعذّر الجميع اكتفى بالإخطار وجريان الأقوال على لسانه كما ذكرناه في بحث القيام [ 6 ] . ولو زال الألم بعد إكمال الذكر [ 7 ] [ فيجزي كما لو كان قبله ، وإن كان المتجه اتمامه بعد الانتقال إلى ما تمكّن منه ] .
-
شرح
( 1 ) لقاعدة المقدّمة .
( 2 ) [ كما ] صرّح بعضهم كالعلّامة الطباطبائي ( « 1 » ) وغيره بالانتقال .
( 3 ) وكأنّ وجهه العمل بإطلاق اليدين والرجلين مع فرض تنزيل التقييد بالبعض الخاصّ منها على صورة الاختيار ، كما أشرنا إليه سابقاً غير مرّة ، بل أشرنا أيضاً إلى أنّه لا يسقط السجود على الستّة الباقية بمجرّد تعذّر وضع الجبهة مع فرض التمكّن من التقوّس ؛ للأصل ، وإطلاق الأدلّة ، وعدم سقوط الميسور .
( 4 ) للأصل .
لكن في المنظومة تبعاً للمنتهى ( « 2 » ) وجوب التقريب للمحلّ ، قال :والعذر إن كان بغيرها انتقل * لأقرب فأقرب ممّا اتّصل
ثمّ إلى التقريب للمحلّ * وليس فيما بعده من نقل ( « 1 » )وهو لا يخلو من بحث إن أراد ما ذكرنا ، كما أنّه لا يخلو من نظر أو منع ما أوجبه بعضهم ( « 4 » ) من المحافظة على الستّ وإن انتهى الأمر إلى الإيماء بالرأس أو بالعين ؛ لما سمعته سابقاً من ظهور الأدلّة في بدليّة الإيماء المزبور عن تمام السجود ، ولعلّه إلى هذا [ / بدلية الإيماء عن تمام السجود ] أشار العلّامة الطباطبائي بقوله :وتسقط الستّة كلّما انتهى * في الجبهة النقل بها للمنتهى ( « 1 » )( 5 ) جزم به الأستاذ في كشفه ( « 4 » ) ، وظاهر الأصحاب خلافه .
( 6 ) لعدم سقوط الصلاة بحال ، والاقتصار على الميسور . لكن في كشف اللثام هنا احتمال سقوط الصلاة ، وجعل الإخطار أحوط ( « 7 » ) . ولا ريب في ضعفه ، كما هو واضح .
( 7 ) ففي المسالك : « أجزأ [ الإيماء ] ، وقبله يستدرك » ( « 8 » ) .
وفيه : أنّ قاعدة الإجزاء تقتضي خلاف ذلك ، خصوصاً في بعض أفراد العذر ، والمتّجه عليها إتمامه بعد الانتقال إلى ما تمكّن منه ، فتأمّل ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) الدرّة النجفية : 129 .
( 2 ) المنتهى 5 : 145 - 416 .
( 4 ) كشف الغطاء 3 : 204 .
( 7 ) كشف اللثام 4 : 98 .
( 8 ) المسالك 1 : 221 .