أنّ الغفلة من حمّاد .
ومن ذلك كلّه كان الجلوس حينئذٍ أحوط ، وإن كان عدم الوجوب أقوى ، ولو لإمكان النظر في سائر ما ذكرناه له ، ويبقى إطلاق الصلاة بلا معارض .
( و ) كذا يستحبّ أن ( يدعو ) بالمأثور [ 1 ] ( عند ا ) لنهوض ل ( - لقيام ) من الجلوس المتعقّب للسجود إن كان [ 2 ] [ فيقول بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد ] .
-
شرح
( 1 ) فيما ستسمعه في النصوص .
( 2 ) كما هو المعروف بين قدماء الأصحاب ومتأخّريهم .
بل في كشف اللثام ( « 1 » ) نسبته إلى فتاوى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه .
1 - لقول الصادق عليه السلام لأبي بصير في الخبر المتقدّم آنفاً : « إذا رفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتى ترجع مفاصلك ، فإذا نهضت فقل : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد ، فإنّ عليّاً عليه السلام كان يفعل ذلك » ( « 2 » ) .
2 - وفي ذيله شهادة على ما رواه رفاعة في الصحيح عنه عليه السلام أيضاً : « كان عليّ عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأوّلتين ( « 3 » ) قال :
بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » ( « 4 » ) .
3 - بل وعلى إرادة النهوض من القيام في صحيح أبي بكر الحضرمي : « إذا قمت من الركعتين الأوّلتين فاعتمد على كفّيك ، وقل : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد ، فإنّ عليّاً عليه السلام كان يفعل ذلك » ( « 5 » ) .
4 - بل وعلى محلّ القول في خبر سعد الجلّاب - المروي عن المستطرفات نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مسنداً - :
« كان أمير المؤمنين عليه السلام يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » ( « 6 » ) . بل وعلى المراد من القيام في صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام أيضاً : « إذا جلست فتشهّدت ثمّ قمت فقل : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » ( « 7 » ) ؛ ضرورة عدم إرادة قول ذلك بعد القيام ؛ للقطع بعدمه نصّاً وفتوى ، فلا بدّ من حمله على ما هو الأقرب إليه من الشروع في مقدّماته والنهوض له ، خصوصاً بعد النصوص السابقة .
6 - ومنه حينئذٍ ينكشف المراد ممّا في صحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « إذا قام الرجل من السجود قال : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » ( « 8 » ) ؛ لصدق القيام من السجود على الشروع فيه والنهوض له وإن كان بعد الجلسة ؛ لقصر زمانها .
7 - وكذا صحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً : « إذا قمت من السجود قلت : اللّهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد » ( « 9 » ) .
8 - وخبره الآخر المرويّ عن مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مسنداً عن الصادق عليه السلام أيضاً « إذا
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 104 .
( 2 ) الوسائل 5 : 465 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 9 .
( 3 ) كذا في الوسائل ، وفي الكافي بدلها : « الركعة » وفي التهذيب : « الركعتين » .
( 4 ) الوسائل 6 : 361 ، ب 13 من السجود ، ح 4 ، وفيه : « بحولك وقوّتك » .
( 5 ) المصدر السابق : 362 ، ح 5 ، وليس فيه : « وقوّته » .
( 6 ) السرائر 3 : 602 . الوسائل 6 : 362 ، ب 13 من السجود ، ح 7 .
( 7 ) الوسائل 6 : 361 ، ب 13 من السجود ، ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 1 .