( و ) كذا يستحب ( أن يقعد متورّكاً ) بينهما [ 1 ] .
[
بيان حقيقة التورك
] : [ وكان حقيقة التورّك هو الجلوس متمكناً على الأرض قد خفض فخذه اليسرى على الأرض ورفع فخذه اليمنى عنها ، وأما إلصاق الركبتين بالأرض والتفريج بينهما شيئاً وكون ظاهر القدم اليسرى على الأرض وظاهر القدم اليمنى على باطن القدم اليسرى وكون طرف إبهام اليمنى على الأرض ، فهي أمور زائدة عليه يستحب فعلها حال التشهد أو حال الجلوس ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - إجماعاً في المحكيّ عن التذكرة ( « 1 » ) .
2 - وفعله الصادق عليه السلام في تعليم حمّاد ( « 2 » ) ، فإنّه قعد بينهما على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر .
فما في خبر أبي بصير المروي في زيادات التهذيب عن الصادق [ عليه السلام ] « ولا تنقض أصابعك ولا تورّك ، فإنّ قوماً قد عذّبوا بنقض الأصابع والتورّك في الصلاة » ( « 3 » ) يجب طرحه أو حمله على إرادة غير ذلك من التورّك ؛ ضرورة معلوميّة استحباب التورّك في الجملة في الصلاة ، فالخبر حينئذٍ من الشواذّ .
وعلى كلّ حال فالصفة المزبورة قد ترجع إلى ما في صحيح زرارة : « فإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض ، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض » ( « 4 » ) الحديث .
قيل : وهو الذي فسّره به الشيخ وسائر من تأخّر عنه ( « 5 » ) إلّا من ستعرف .
قالوا : يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً ويفضي بمقعدته إلى الأرض ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليُسرى .
بل قد يرجع إليه :
1 - ما عن المقنعة وجمل السيّد والمراسم من الجلوس متمكّناً على الأرض قد خفض فخذه اليسرى عليها ورفع فخذه اليمنى عنها ( « 6 » ) . وكأنّ هذا هو حقيقة التورّك ، وتلك أمور زائدة عليه يستحب فعلها حاله أو حال الجلوس .
2 - بل وما عن الوسيلة من « الجلوس على فخذه الأيسر ووضع ظاهر القدم اليمنى على باطن اليُسرى » ( « 7 » ) .
3 - بل وما عن مصباح المرتضى وإن عدّ مخالفاً قال : « إنّه يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض ، رافعاً فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معاً القبلة » ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 3 : 197 .
( 2 ) الوسائل 5 : 459 - 460 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 325 ، ح 1332 . الوسائل 5 : 465 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 9 .
( 4 ) الوسائل 5 : 461 - 462 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 3 .
( 5 ) الحدائق 8 : 305 .
( 6 ) المقنعة : 106 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 32 . المراسم : 71 .
( 7 ) الوسيلة : 95 .
( 8 ) نقله في المعتبر 2 : 215 .