بل الواجب الرفع ( حتى يعتدل مطمئنّاً ) [ 1 ] .
و [ الظاهر ] [ 2 ] أنّ وجوب الرفع هنا أصلي وليس مقدّمة لتحقّق السجدة الثانية ، وإلّا لم يعتبر فيه الاعتدال والطمأنينة .
-
شرح
( 1 ) 1 - كما هو بعض معقد إجماع المدارك ( « 1 » ) وغيره .
2 - وقد استوى الصادق عليه السلام جالساً لمّا علّم حمّاداً ( « 2 » ) .
3 - والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لمّا أمره بذلك في حديث المعراج ( « 3 » ) .
4 - وقد سمعت خبر المسئ الذي علّمه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ( « 4 » ) .
5 - وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك ، وإذا كان في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتى ترجع مفاصلك » ( « 5 » ) .
بل منه يستفاد اعتبار الطمأنينة ؛ إذ قد عرفت تفسيرها برجوع كلّ عضو إلى مستقرّه ، وأنّ الفاضل ادّعى الإجماع عليه ( « 6 » ) .
وفي المروي عن الخصال بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام : « اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا ، فإنّ ذلك من فعلنا » ( « 7 » ) الحديث .
وهو ظاهر في الطمأنينة فيه .
بل على الطمأنينة التي عليها الإجماع في الغنية ( « 8 » ) والمنتهى ( « 6 » ) والتذكرة ( « 10 » ) وجامع المقاصد ( « 11 » ) والحدائق ( « 12 » ) والمحكي عن الغريّة وإرشاد الجعفرية ( « 13 » ) والمقاصد العليّة والمفاتيح ( « 14 » ) .
كما أنّ في ظاهر المحكي عن الخلاف الإجماع على ركنيّة الاعتدال فضلًا عن رفع الرأس ( « 15 » ) وإن كان هو ضعيفاً عندنا .
( 2 ) من ذلك [ / ممّا تقدّم ] يعلم [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 410 .
( 2 ) الوسائل 5 : 459 - 460 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 5 : 469 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 11 .
( 4 ) تقدّم في ص 386 .
( 5 ) الوسائل 5 : 465 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 9 .
( 6 ) المنتهى 5 : 154 .
( 7 ) الخصال : 628 ، ح 10 . الوسائل 5 : 471 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 16 .
( 8 ) الغنية : 79 .
( 10 ) التذكرة 3 : 190 .
( 11 ) جامع المقاصد 2 : 301 .
( 12 ) الحدائق 8 : 290 .
( 13 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 2 : 439 .
( 14 ) المقاصد العليّة : 274 . المفاتيح 1 : 144 .
( 15 ) الخلاف 1 : 360 .