كما أنّه لا ينبغي تركه بترك وضع باقي المساجد مع فرض التمكّن منها [ 1 ] .
بل لا ينبغي ترك ذلك حتى في نحو المضطجع والمستلقي والقائم ونحوها ، فضلًا عمّن يتمكّن من الانحناء في الجملة ، والجالس وإن لم يتمكّن من انحناء أصلًا ، وإن كان تعيينه في غير الأخيرين ، بل السابق منهما خاصّة لا يخلو من نظر ، واللَّه أعلم .
[
الذكر في السجود
] : الواجب ( الرابع : الذكر فيه ، وقيل : يختصّ بالتسبيح كما قلناه في الركوع ) خلافاً [ 2 ] ومختاراً [ 2 ] .
[
الطمأنينة في السجود
] : الواجب ( الخامس : الطمأنينة ( « 1 » ) ) [ 4 ] [ بقدر الذكر ] .
-
شرح
( 1 ) إذ تعذّر الجبهة منها لا يقتضي سقوطها .
( 2 ) واستدلالًا .
( 3 ) وإن كان ظاهر المصنّف هنا اختيار الذكر بخلافه في الركوع ، لكنّه في غير محلّه ؛ ضرورة اتّحاد البحث فيهما ، كما لا يخفى على من أحاط خبراً بمدارك المسألة .
( 4 ) 1 - بلا خلاف أجده ، بل هو مجمع عليه نقلًا في الغنية ( « 2 » ) وغيرها إن لم يكن تحصيلًا ، بل في المعتبر وجوبها بقدر الذكر ناسباً له إلى علمائنا ( « 3 » ) مشعراً بالإجماع عليه ، بل في المدارك وعن المفاتيح التصريح ( « 4 » ) به ، كما في مجمع البرهان نفي الخلاف فيه ( « 5 » ) . بل إليه في الجملة يرجع ما في التذكرة من أنّه « لو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا أجمع » ( « 6 » ) .
2 - مضافاً إلى أنّه المعهود من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وأتباعهم .
3 - وفي صحيح ابن يقطين المتقدّم في ذكر الركوع : « ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » ( « 7 » ) .
4 - وما في صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم آنفاً أيضاً : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض ( « 8 » ) الحديث .
5 - وفي خبر الهذلي المروي عن أربعين الشهيد بسند صحيح إلى الهذلي عن عليّ بن الحسين [ عليهما السلام ] : « فإذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض ، ولا تنقر كنقرة الديك » ( « 9 » ) .
6 - وإلى ما تقدّم في الركوع ممّا يقتضيه أيضاً من خبر المسئ ( « 10 » ) [ أي المفسد لصلاته ] وغيره .
هامش
( 1 ) في الشرائع بعدها : « واجبة » .
( 2 ) الغنية : 79 .
( 3 ) المعتبر 2 : 209 .
( 4 ) المدارك 3 : 409 . المفاتيح 1 : 144 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 261 .
( 6 ) التذكرة 3 : 190 .
( 7 ) الوسائل 6 : 300 ، ب 4 من الركوع ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 6 : 354 ، ب 8 من السجود ، ح 3 .
( 9 ) أربعين الشهيد : 43 . الوسائل 5 : 472 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 18 .
( 10 ) تقدّم في ص 386 .