فمع تعذّر الباطن ينتقل إلى الظاهر [ 1 ] . ( و ) أمّا ( الركبتان ) [ 2 ] فالظاهر أنّهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين ، فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدّد في الجملة في السجود [ 3 ] .
10 / 140 / 240
( و ) أمّا ( إبهاما الرجلين ) [ 4 ] [ فالأقوى دون أطراف الأصابع ] .
-
شرح
( 1 ) كما صرّح به بعضهم ( « 1 » ) ؛ أخذاً بإطلاق الكفّ الذي خُرج عنه بالتبادر إلى خصوص الباطن مع الاختيار دون الاضطرار ، ولأنّه أقرب إلى المأمور به .
ويومئ إليه في الجملة ما ذكروه في مسح الوضوء ، فلاحظ وتأمّل .
( 2 ) فقد اتفقت النصوص ( « 2 » ) والفتاوى عليهما .
( 3 ) كما فعله الصادق عليه السلام في تعليم حماد ( « 3 » ) كي يعلم حصول الامتثال . ولعلّه هو مراد العلّامة الطباطبائي بقوله :كفّيه بالبطن وركبتيه * ظهراً والإبهامين من رجليه ( « 4 » )لكنّ الأستاذ في كشفه بعد أن أوجب وضع سطحيهما قال : « ويقوى الاكتفاء بالحافّتين » فتأمّل ، واللَّه أعلم .
( 4 ) فهو الواقع في تعبير المشهور ، بل عن المنتهى ( « 5 » ) نسبته إلى الشيخين وأتباعهما كالمدارك ( « 6 » ) نسبته إلى الأصحاب ، بل في مفتاح الكرامة : « في التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وإرشاد الجعفرية وشرح الشيخ نجيب الدين الإجماع على وجوب السجود عليهما .
وفيه : أنّ الظاهر إرادة الإجماع على السبعة لا خصوصها وإن عدّت في معقد الإجماع حتى ظنّ إرادة الإجماع عليها » ( « 7 » ) لكن التدبّر في كلام بعضهم كالشهيد في الذكرى والمحقّق الثاني في الجامع ( « 8 » ) - يعيّن ما ذكرنا [ أي الإجماع على السجود على السبعة لا خصوص الإبهام ] .
فإنّ أوّلهما [ أي الشهيد في الذكرى ] - بعد أن حكى الإجماع على السبعة ناصّاً على خصوص ذكر الخلاف في الإبهامين - قال :
« والوجه تعيّن الإبهامين » ( « 9 » ) وهو كالصريح في عدم كونه إجماعيّاً عنده . ونحوه المحقّق الثاني ( « 10 » ) .
وعن نهاية الإحكام ( « 11 » ) بعد الإجماع السابق التصريح بأنّ العبرة في الرجلين بأطراف الأصابع .
هامش
( 1 ) الروض 2 : 731 .
( 2 ) الوسائل 6 : 343 ، 345 ، ب 4 من السجود ، ح 2 ، 8 .
( 3 ) الوسائل 5 : 460 ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 .
( 4 ) الدرّة النجفية : 126 .
( 5 ) المنتهى 5 : 142 - 143 .
( 6 ) المدارك 3 : 403 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 2 : 437 .
( 8 ) الذكرى 3 : 387 . جامع المقاصد 2 : 300 .
( 9 ) الذكرى 3 : 388 .
( 10 ) جامع المقاصد 2 : 301 .
( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 488 .