تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
[

السجود على الكفّين

] : ( و ) أمّا ( الكفّان ) [ 1 ] [ فالمنساق إلى الذهن الباطن من الكفين ] . -
شرح
( 1 ) المعبّر بهما في كثير من عبارات المتأخّرين وبعض ( « 1 » ) عبارات القدماء - بل هما من معقد إجماعات متعدّدة كما قيل ( « 2 » ) - فقد عرفت ما يدلّ عليهما من النصوص ( « 3 » ) التي يجب حمل اليد في غيرها عليهما ، سيّما مع كونه المعهود من أهل الشرع عند فعل السجود . كما أنّه يجب إرادتهما [ / الكفان ] منها [ / من اليد ] في جملة من عبارات الأصحاب كالشيخ ( « 4 » ) وغيره وإن كانت واقعة في معقد إجماعي الخلاف ونهاية الإحكام ( « 5 » ) على ما قيل . فانحصر الخلاف حينئذٍ في المرتضى وابن إدريس في المحكيّ من الجمل والسرائر ( « 6 » ) حيث عبّرا بمفصل الزندين من الكفّين . وحكاه في الذكرى عن الإسكافي ( « 7 » ) أيضاً . لكن عن القاضي في شرح الجمل نفي الخلاف ( « 8 » ) عن ذلك . مع أنّه من المستبعد إرادتهم تعيين ذلك بحيث لا يجزي الكفّان . ولذا حمله في الذكرى ( « 7 » ) على إرادة الاجتزاء بهما [ / الزندين ] عن الكفّين . لكن على كلّ حال لم نجد لهم نصّاً بالخصوص ، بل قد عرفت أنّ النصوص تشهد بخلافهم . ولعلّهم يريدون تحديد ابتداء الكفّ الذي يسجد عليه . كما يومئ إليه ما سمعته عن القاضي من نفي الخلاف ؛ إذ من المستبعد إرادته ذلك الذي هو إلى الإجماع على عدمه أقرب منه إليه . ثمّ إنّ المنساق إلى الذهن - والمتعارف في الوضع عند السجود الموافق للاحتياط - الباطن من الكفّين . بل نسب في الذكرى ( « 7 » ) وجوب ذلك إلى أكثر الأصحاب تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام . بل في المحكيّ عن نهاية الإحكام والتذكرة : « أنّ ظاهر علمائنا وجوب تلقّي الأرض ببطون راحته » ( « 11 » ) . لكن ومع ذلك تردّد فيه في المنتهى ( « 12 » ) . ولعلّه لعدم دليل معتدّ به على التعيين كي يقيّد به الإطلاق ، خصوصاً على القول بأعمّية أسماء العبادات . وعلى كلّ حال [ فمع تعذّر الباطن . . . ] .
هامش
( 1 ) النهاية : 71 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 2 : 437 . ( 3 ) الوسائل 6 : 343 ، ب 4 من السجود ، ح 2 . ( 4 ) المبسوط 1 : 112 . ( 5 ) الخلاف 1 : 356 . نهاية الإحكام 1 : 488 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 32 . السرائر 1 : 225 . ( 7 ) الذكرى 3 : 392 . ( 8 ) شرح جمل العلم والعمل : 90 . ( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 490 . التذكرة 3 : 206 . ( 12 ) المنتهى 5 : 166 .