[ و ] ( هو واجب ) في الصلاة [ 1 ] .
بل يجب ( في كلّ ركعة سجدتان ) [ 2 ] .
[
ركنية السجود
] : ( وهما معاً ركن في الصلاة ) [ 3 ] .
وحينئذٍ ( تبطل بالإخلال بهما في ( « 1 » ) كلّ ركعة عمداً وسهواً ) [ 4 ] ، وهو كذلك إذا لم يذكر كذلك إلّا بعد الفراغ من الصلاة .
أمّا لو ذكر بعد الركوع [ 5 ] [ فيبطل أيضاً ] [ 6 ] .
-
شرح
( 1 ) إجماعاً إن لم يكن ضرورة .
( 2 ) كذلك أيضاً .
( 3 ) إجماعاً كما عن المختلف ( « 2 » ) .
( 4 ) إجماعاً أيضاً في الغنية ( « 3 » ) ، وعن تعليق الإرشاد ( « 4 » ) ومجمع البرهان ( « 5 » ) ونهاية الإحكام ( « 6 » ) وإن لم أتحقّقه في الأوّلين ، بل في المعتبر وعن التذكرة ( « 7 » ) نسبته إلى إجماع العلماء كافّة ، كما أنّ في المحكي عن السرائر ( « 8 » ) نفي الخلاف فيه . وكأنّه لضعف الخلاف . ولذا قال في المحكي عن موضع آخر منها [ / من السرائر ] : « ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب » ( « 9 » ) .
بل في بحث السهو من التذكرة أنّه : « لا فرق في بطلانها بالإخلال بهما عمداً أو سهواً بين أن يكون ذلك في الأوّلتين أو الأخيرتين عند علمائنا » ( « 10 » ) .
بل عن موضع ثالث من السرائر : أنّ « على ذلك إطباق الطائفة » ( « 11 » ) .
( 5 ) فالمشهور البطلان أيضاً .
( 6 ) شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل قد يشمله الإجماعات السابقة . خلافاً للمبسوط ( « 12 » ) .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « من » .
( 2 ) المختلف 2 : 367 .
( 3 ) الغنية : 111 .
( 4 ) حاشية الارشاد ( حياة الكركي ) 9 : 90 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 261 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 487 .
( 7 ) المعتبر 2 : 206 . التذكرة 3 : 185 .
( 8 ) السرائر 1 : 249 .
( 9 ) السرائر 1 : 242 .
( 10 ) التذكرة 3 : 305 - 306 ، وفيه : « عند أكثر علمائنا » .
( 11 ) السرائر 1 : 249 - 250 .
( 12 ) المبسوط 1 : 120 .