تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
نعم [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق في ذلك بين حال الركوع وغيرها من أحوال الصلاة [ 2 ] . و [ الظاهر ] [ 3 ] أنّه لا كراهة في وضع اليدين حينئذٍ في الكمّين ، ولا تحت بعض الثياب خصوصاً الرداء والعباءة في هذا الزمان [ 4 ] . [ نعم الظاهر بروز اليد ] [ 5 ] . والمراد باليد - المستحبّ بروزها - الراحة والأصابع وما جاوزها إلى الزند [ 6 ] . - 10 / 120 / 204
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهره [ / خبر عمار ] . ( 2 ) ولذا عمّمه في الكشف ( « 1 » ) ، وكأنّهم خصّوه بالركوع ؛ لأنّه عنده ربّما تسبّب لانكشاف العورة ، فيمكن جعل ذلك فيه أشدّ ، هذا . ( 3 ) [ إذ ] قد ظهر ممّا عرفت [ ذلك ] . ( 4 ) فما عن أبي الصلاح من كراهة إدخالهما في الكمّين وتحت الثياب ( « 2 » ) ؛ لعموم إخراج اليدين ، لا يخلو من نظر . وفي المدارك : « ويدفعه صريحاً صحيح ابن مسلم : سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ فقال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » ( « 3 » ) » ( « 4 » ) . وقد يناقش في دعوى الصراحة في ردّه ، بل أقصاه الدلالة على الجواز الذي يجامع الكراهة . ( 5 ) نعم هو ظاهر في استحباب الخروج ، ولعلّه ظاهر في البروز لا ما يشمل الدخول تحت الكمّين . ولذا حكي عن النفلية : أنّه « يستحبّ بروز اليدين ، ودونه أن يكونا في الكمّين ، ولا أن ( « 5 » ) يكونا تحت ثيابه » ( « 6 » ) . بل في شرحها : « أنّ هذا هو المشهور » ( « 7 » ) . لكنّ الإنصاف انسياق ما لا يشمل الدخول في الكمّين من الخروج . ولذا كان ظاهر المبسوط ( « 8 » ) وغيره المساواة بين البروز والأكمام ، بل هو من معقد ظاهر إجماع الذكرى ( « 9 » ) وعن غيرها ، فتأمّل . ( 6 ) لأنّه هو المتعارف في البروز ، كما اعترف به في المحكي عن الفوائد المليّة ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 81 . ( 2 ) الكافي : 125 . ( 3 ) الوسائل 4 : 431 ، ب 40 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 4 ) المدارك 3 : 400 . ( 5 ) في المصدر : « وأن لا » . ( 6 ) النفلية : 118 . ( 7 ) الفوائد الملّية : 91 . ( 8 ) المبسوط 1 : 112 . ( 9 ) الذكرى 3 : 372 . ( 10 ) الفوائد المليّة : 90 .