نعم الظاهر الاقتصار عليه بلا تكبير [ 1 ] .
( و ) كذا [ الظاهر ] [ 2 ] أنّ من المسنون في الركوع أيضاً ( أن يدعو ) [ 3 ] ( أمام التسبيح ) الواجب .
ولعلّ الأولى ذكر [ ربّ لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت ، وأنت ربّي خشع لك سمعي وبصري وشعري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده ] [ 4 ] .
[
التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً
] : ( و ) منه أيضاً : ( أن يسبح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ) [ 5 ] .
[ هذا ولكن الخمس ليس بمسنون ] .
-
شرح
( 1 ) خلافاً للمحكي عن تحفة السيّد الجزائري وبعض مشايخ البحرين ( « 1 » ) .
بل ربّما كان ظاهر المحكي عن ابن الجنيد ( « 2 » ) .
وكأنّه لمعروفية التلازم بينهما في سائر المواضع ، فذكر أحدهما يدلّ على الآخر .
وفيه منع ، بل ظاهر هذين الصحيحين فضلًا عن غيرهما نفيه .
بل كاد ذلك يكون صريح الأخبار المشتملة على أعداد التكبير في الصلاة التي تقدّم بعضها بما لا يدخل هو فيها .
وبها يخرج عن إطلاق المروي عن قرب الإسناد ( « 3 » ) عن المهدي عليه السلام في حديث « إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير » ( « 4 » ) مع احتمال كون الحالة الأخرى بعد الركوع السجود لا ما يشمل الرفع منه ، واللَّه أعلم .
( 2 ) [ إذ ] ظهر لك أيضاً مما في صحيح زرارة السابق [ ذلك ] .
( 3 ) بما سمعت .
( 4 ) [ كما ] - في الصحيح المزبور لا ما حكي عن الفقيه ( « 5 » ) وفلاح السائل والمصباح ( « 6 » ) ، فإنّه وإن كان موافقاً له في الأكثر أيضاً إلّا أنّ فيه نقصاناً عنه وتغييراً يسيراً ، ولذا كان هو المذكور في أكثر الكتب التي تعرّض لهذا الدعاء فيها كما قيل ، والأمر سهل .
( 5 ) كما في القواعد ( « 7 » ) ، إلّا أنّه لم أجد نصّاً على التخميس ، بل الموجود في النصوص السابقة أنّ السنّة في ثلاث والفضل في سبع ، ولعلّه لذا حذفه غير واحد ، وجعل المستحب الثلاث أو السبع .
نعم في معقد ما حكي من إجماع الخلاف : « الثلاث أفضل إلى السبع » ( « 8 » ) ، وهو لا يخصّ الخمس أيضاً .
هامش
( 1 ) نقله عنهما في الحدائق 8 : 260 .
( 2 ) الذكرى 3 : 380 .
( 3 ) الخبر مرويّ في الاحتجاج [ 2 : 569 ] لا في قرب الإسناد .
( 4 ) الوسائل 6 : 298 ، ب 2 من الركوع ، ح 7 .
( 5 ) الفقيه 1 : 311 ، ذيل الحديث 927 .
( 6 ) فلاح السائل : 109 . مصباح المتهجّد : 34 .
( 7 ) القواعد 1 : 276 .
( 8 ) الخلاف 1 : 439 .