. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
الإسناد للحميري : « إذا ركع فليتمكّن » ( « 1 » ) » ( « 2 » ) .
4 - بل روى في الذكرى وغيرها : « أنّ رجلًا دخل المسجد ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جالس في ناحية المسجد فصلّى ثمّ جاء فسلّم عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم : « وعليك السلام ، ارجع فصلّ فإنّك لم تصلّ ، فرجع فصلّى ثمّ جاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم له مثل ذلك ، فقال الرجل في الثالثة :
علّمني يا رسول اللَّه ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثمّ استقبل القبلة فكبّر ، ثمّ أقرأ ما تيسّر معك من القرآن ، ثمّ اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثمّ ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً ، ثمّ اسجد حتى تطمئنّ ساجداً ، ثمّ ارفع حتى تستوي قائماً ، ثمّ افعل ذلك في صلاتك كلّها » ( « 3 » ) .
5 - ولعلّ هذا الرجل هو الذي حكى عنه الباقر عليه السلام في صحيح زرارة قال : « بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » ( « 4 » ) فيكون المراد بعدم إتمامهما عدم الطمأنينة فيهما .
ويؤيّده أنّه المتعارف من المتسامحين في الصلاة .
بل لعلّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « نقر كنقر الغراب » ظاهر في ذلك .
6 - والنبويّ المروي في الذكرى : « لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود » ( « 5 » ) .
7 - وخبر زرارة عن الباقر عليه السلام : « وأقم صلبك ومدّ عنقك » ( « 6 » ) .
8 - وعن محاسن البرقي : أنّ في رواية عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أبصر عليّ بن أبي طالب عليه السلام رجلًا ينقر صلاته فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة ؟
قال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال : « مثلك عند اللَّه كمثل الغراب إذا ما نقر ، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم - ثمّ قال عليه السلام : - أسرق الناس من سرق صلاته » ( « 7 » ) .
بل يمكن دعوى عدم تحقق مسمى الركوع بدونها ؛ إذ بها يحصل الفرق بينه وبين الهويّ للسقوط إلى الأرض مثلًا .
ولعلّه لذا ادّعى الكاتب ( « 8 » ) - كما قيل - والشيخ في المحكي من خلافه ( « 9 » ) ركنيتها فيه حاكياً الإجماع عليه ؛ إذ الظاهر إرادته مسمّاها لا الممتدّة [ بقدر ما يؤدّي واجب الذكر مع القدرة ] .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 37 ، ح 118 . الوسائل 4 : 35 ، ب 8 من أعداد الفرائض ، ح 14 .
( 2 ) كشف اللثام 4 : 71 .
( 3 ) الذكرى 3 : 363 .
( 4 ) الوسائل 6 : 298 ، ب 3 من الركوع ، ح 1 .
( 5 ) الذكرى 3 : 367 .
( 6 ) الوسائل 6 : 296 ، ب 1 من الركوع ، ح 1 .
( 7 ) المحاسن : 82 ، ذيل الحديث 11 . الوسائل 4 : 36 ، ب 9 من أعداد الفرائض ، ح 2 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 2 : 417 .
( 9 ) الخلاف 1 : 348 .