[ وفي وجوب الانحناء على أحد الشقين مع إمكانه مقدّماً على الإيماء تردّد ] [ 1 ] .
[
حكم من كان كالراكع خلقة أو لعارض
] : ( ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض ) كبر أو مرض ( وجب ) [ 2 ] ( أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقاً ) -
شرح
( 1 ) وقد يظهر من العبارة وجوب الانحناء على أحد الشقّين مع إمكانه مقدّماً على الإيماء .
كما عن المبسوط ( « 1 » ) والتذكرة ( « 2 » ) .
لكن قد يشعر الاقتصار على نسبته للشيخ في الذكرى ( « 3 » ) والدروس ( « 4 » ) وعن المقاصد العليّة ( « 5 » ) بنوع تردّد فيه ، ولعلّه لأنّه ليس [ ذلك ] بعض الانحناء الواجب ، ووجوب الجنس غير مجدٍ ، فتأمّل .
بل ظاهر المتن وغيره ( « 6 » ) ، بل هو صريح العلّامة الطباطبائي ( « 7 » ) تقديم الركوع الناقص - لعدم التمكّن من تمام الانحناء - على الركوع التامّ عن جلوس :
1 - للإطلاق .
2 - ولأنّه أقرب إلى الواجب .
3 - ولتحصيل القيام المتّصل بالركوع .
بل لعلّ ظاهر العبارة وغيرها تقديم الإيماء عليه أيضاً لبعض ما مرّ .
لكن في المنظومة :وفي انحناء من جلوس مطلقاً * دار مع الإيماء وجه ذو ارتقا ( « 8 » )ولعلّه لأولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالإيماء .
وقد تقدّم لنا في ذلك بعض الكلام في بحث القيام .
كما أنّه قد ذكرنا أيضاً الكلام في كيفيّة ركوع الجالس ، فلاحظ وتأمّل .
( 2 ) كما في بعض كتب الفاضل ( « 9 » ) والشهيدين ( « 10 » ) والعليين ( « 11 » ) وغيرها ( « 12 » ) على ما حكي عن بعضها .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 109 .
( 2 ) التذكرة 3 : 168 .
( 3 ) الذكرى 3 : 366 .
( 4 ) الدروس 1 : 177 .
( 5 ) المقاصد العليّة : 266 ، ولم يتردد .
( 6 ) المفاتيح 1 : 139 .
( 7 ) الدرّة النجفية : 125 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) الارشاد 1 : 254 . نهاية الاحكام 1 : 480 .
( 10 ) الدروس 1 : 176 . البيان : 164 . الروض 2 : 719 .
( 11 ) جامع المقاصد 2 : 289 . ونقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 2 : 421 .
( 12 ) الارشاد 1 : 254 .