[ نعم ، المتّجه فيمن أمكنه أن ينقص من انحنائه أو الانتصاب ولو بالاعتماد ونحوه ذلك لو كان المستطاع مخرجاً له عن أوّل حدّ الركوع ] .
ومع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه ، كما أنّه لا ينبغي تركه مع فرض عدم التمكّن من الفرق بيسير الانحناء بأن يقتصر على نيّة الركوع والقيام .
بل يضيف إليها الإشارة بالرأس ثمّ العينين [ 1 ] .
وهل يسير الانحناء - بناءً على اعتباره فارقاً - هو القائم مقام الركوع كالإيماء ، فيجري عليه حكم الزيادة والنقصان سهواً وعمداً ؟ الظاهر ذلك .
نعم يمكن عدمه في نحو الإشارة المزبورة [ 2 ] .
[
الطمأنينة في الركوع
] : الواجب ( الثاني ) في الركوع ( الطمأنينة ) [ 3 ] ( فيه ) [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) كما نصّ عليه الأستاذ في كشفه ( « 1 » ) .
( 2 ) لكون المراد على الظاهر منها الإشارة إلى إرادة الركوع مثلًا بالتقويس المزبور ، لا أنّه بدل عن الركوع كالإيماء حتى يجري فيه ذلك .
بل قد يحتمل نحو ذلك أيضاً في الانحناء اليسير كما يومئ إليه جعلهم الغرض منه الفرق ، لكنّه بعيد ؛ لظهور إرادة الفرق به نفسه لا أنّه أمارة على غيره .
( 3 ) بلا خلاف أجده [ في ذلك ] .
( 4 ) بل في الغنية ( « 2 » ) والمنتهى ( « 3 » ) وجامع المقاصد ( « 4 » ) وعن الناصريات ( « 5 » ) والمعتبر ( « 6 » ) والتذكرة ( « 7 » ) الإجماع عليه :
1 - وهو الحجّة بعد الاقتصار على المتيقّن وقوعه من أرباب الشرع وأتباعهم .
2 - كما يومئ إليه النصوص البيانيّة المشتملة على كيفيّة الركوع بتمكّن الكفّين والراحتين ، وأنّه كان إذا ركع أمكن استقرار الماء على ظهره ( « 8 » ) .
3 - بل في كشف اللثام : أنّه « هو معنى قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في خبر بكير ( « 9 » ) بن محمّد الأزدي عن الصادق عليه السلام المروي في قرب
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 197 .
( 2 ) الغنية : 79 .
( 3 ) المنتهى 5 : 116 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 284 .
( 5 ) الناصريات : 224 .
( 6 ) المعتبر 2 : 194 .
( 7 ) التذكرة 3 : 166 - 167 .
( 8 ) الوسائل 6 : 324 ، ب 18 من الركوع ، ح 5 .
( 9 ) في المصدر : « بكر » .