. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
وفي المنتهى : « بحيث تبلغ يداه ركبتيه ، وهو قول أهل العلم كافّة إلّا أبا حنيفة فإنّه مطلق الانحناء » ( « 1 » ) . نحو ما عن المعتبر ( « 2 » ) وإن أبدل اليد فيه بالكفّ ؛ ضرورة كونه المراد منها ، بل والتذكرة ( « 3 » ) وإن أبدلها بالراحة ؛ إذ لعلّ المراد بها الكفّ كما عن ديوان اللغة ( « 4 » ) ، أو المراد ما ستعرفه من وضع بعض الكف ولو الأصابع بحيث يبلغ أوّل جزء من الراحة أول جزء من الركبة .
وفي الذكرى : « لا يتحقّق مسمّى الركوع شرعاً إلّا بانحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان عيني الركبتين إجماعاً » ( « 5 » ) . ولعلّ مراد الجميع - عدا الذكرى عند التأمّل بشهادة القرائن الكثيرة - واحد ، هو الانحناء بحيث تصل اليد إلى الركبة وصولًا لو أراد وضع شيء منها عليها لوضعه ولو مجموع أطراف الأصابع حتى الإبهام . وكأنّه هو المراد :
1 - من قوله عليه السلام في صحيح زرارة : « وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، واحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة » ( « 6 » ) .
2 - ومن المروي في المنتهى وعن المعتبر عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : « وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، واحبّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك » ( « 7 » ) .
ضرورة لزوم وصول أطراف مجموع الأصابع حتى الإبهام مثلًا ؛ لإمكان الوضع على الركبة .
نعم لا يكون الكفّ متمكّناً منها حينئذٍ ؛ لبقاء الراحة خارجة عن الركبة ، ولذا ندبه إلى التمكّن بأن يضع الراحة على الركبة ويبلّغ بأطراف أصابعه العين حتى يكون قد ملأ كفّيه من ركبتيه ، كما عن السيد التعبير به في جمله ( « 8 » ) وألقمهما كفّيه ، كما عن الشيخ التعبير به في مصباحه ( « 9 » ) .
وليس المراد من وصول أطراف الأصابع مساواة الخطّ الأخير من رءوسها الخطّ الأوّل من الركبة بحيث لا يتمكّن من وضع شيء منها عليهما لو أراده .
نعم قد ينافي ذلك عبارة الذكرى ( « 5 » ) ، حيث اعتبر بلوغ اليد إلى العين الذي قد عرفت ظهور الرواية في استحبابه .
بل في المنتهى : أنّه « يستحبّ وضع الكفّين على عيني الركبتين مفرّجات الأصابع ، وهو مذهب جميع العلماء إلّا ما روي عن ابن مسعود » ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 5 : 114 .
( 2 ) المعتبر 2 : 193 .
( 3 ) التذكرة 3 : 165 .
( 4 ) ديوان الأدب 3 : 339 .
( 5 ) الذكرى 3 : 365 .
( 6 ) الوسائل 5 : 462 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 3 .
( 7 ) المعتبر 2 : 193 . المنتهى 5 : 115 . الوسائل 6 : 335 ، ب 28 من الركوع ، ح 2 .
( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 32 .
( 9 ) مصباح المتهجّد : 34 . المنتهى 5 : 134 .