ويتخيّر في السورة المعدول إليها بين التوحيد وغيرها [ 1 ] [ وإن كان العدول إلى التوحيد مستحب ] . لكنّ الأحوط قراءتها تخلّصاً من احتمال الوجوب ، واللَّه أعلم .
[
[ الخامس ] من أفعال الصلاة الركوع
] : ( الخامس ) من أفعال الصلاة : ( الركوع وهو واجب ) فيها في الجملة [ 2 ] . والمراد وجوبه ( في كلّ ركعة ) منها [ 3 ] . نعم إنّما يجب ( مرة ) واحدة [ 4 ] ( إلّا في الكسوف والآيات ) فإنّه يجب في كلّ ركعة خمس ركوعات كما ستعرفه مفصّلًا إن شاء اللَّه .
[
الركوع ركن
] : ( وهو ركن في الصلاة ) بمعنى أنّه ( تبطل ( « 1 » ) بالإخلال به عمداً وسهواً ) لكن ( على تفصيل ) هو الدخول في ركن وعدمه ( سيأتي ) ذكره في أحكام الخلل [ 5 ] .
( والواجب فيه ) [ 6 ] ( خمسة أشياء ) :
[
ما يجب من الانحناء في الركوع
] : ( الأوّل : أن ينحني ( « 2 » ) بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ) [ 7 ] . [ ويضع مجموع أطراف الأصابع حتى الإبهام ] .
-
شرح
( 1 ) للأصل وغيره .
والأمر بها في بعض النصوص ( « 3 » ) محمول على الندب كما صرّح به العلّامة الطباطبائي في منظومته ( « 4 » ) .
( 2 ) 1 - بالضرورة من الدين كما اعترف به بعض الأساطين ( « 5 » ) .
2 - فضلًا عن السنّة المتواترة ( « 6 » ) .
3 - والكتاب ( « 7 » ) المبين .
( 3 ) لتوقّف صدق الركعة عليه ، فوجوب الأعداد يغني حينئذٍ عن بيان وجوبه .
( 4 ) لحصول الامتثال .
10 / 70 / 118
( 5 ) كما أنّه يأتي أيضاً خلاف الشيخ وغيره في ذلك . وقد أشبعنا الكلام فيه هناك ؛ لأنّه كان مقدّماً على المقام في التصنيف .
( 6 ) 1 - إما التوقّف حصول مسمّاه عليه .
2 - أو للأمر به شرعاً فيه .
( 7 ) إجماعاً كما في جامع المقاصد والمفاتيح ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وتبطل » .
( 2 ) في الشرائع : « ينحني فيه » .
( 3 ) التهذيب 2 : 295 ، ح 1187 .
( 4 ) الدرّة النجفيّة : 138 .
( 5 ) البحار 85 : 100 .
( 6 ) انظر الوسائل 6 : 310 ، 312 ، ب 9 ، 10 من الركوع .
( 7 ) الحجّ : 77 .
( 8 ) جامع المقاصد 2 : 283 . المفاتيح 1 : 138 - 139 .