تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
قل هو اللَّه أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها » ( « 1 » ) . 8 - وقال عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي وأبو الصباح الكناني وأبو بصير كلّهم للصادق عليه السلام أيضاً في الصحيح : في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف سورة ، ثمّ ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ، ثمّ يذكر قبل أن يركع قال : « يركع ولا يضرّه » ( « 2 » ) . 9 - وفيما حضرني من نسخة الذكرى ( « 3 » ) عن نوادر البزنطي عن أبي العبّاس : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى ، قال : « يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » ( « 4 » ) . لكن عن البحار روايتها عن الذكرى مسندة إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ( « 5 » ) . 10 - وعن فقه الرضا عليه السلام قال العالم عليه السلام : « لا يجمع بين السورتين في الفريضة » ( « 6 » ) . 11 - وسئل [ العالم عليه السلام ] عن الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ، ثمّ يذكر قبل أن يركع ؟ قال : « لا بأس به » ( « 7 » ) . 12 - « وتقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربّك الأعلى ، وإن نسيتها أو واحدة فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة ، وإن لم تذكرها إلّا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك » ( « 8 » ) . 13 - وعن كتاب دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : « من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمّ رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى ، إلّا أن يكون بدأ بقل هو اللَّه أحد فإنّه لا يقطعها ، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما ، وإن بدأ بقل هو اللَّه قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة تجزيه خاصّة » ( « 9 » ) . 14 - كلّ ذلك مضافاً إلى صدق اسم الصلاة مع العدول ، فجميع الإطلاقات حينئذٍ تقضي بالصحّة . 15 - وإلى استصحاب بقاء التخيير بين السور الذي قد عرفت سابقاً عدم صلاحية معارضة النهي عن الزيادة له لخصوصه ، أو لقصوره عن تناول مثل ذلك مما يفعل بعنوان امتثال الأمر ، كما أوضحناه سابقاً . وعليه حينئذٍ لا يختصّ جواز العدول في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 153 ، ب 69 من القراءة ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 6 : 101 ، ب 36 من القراءة ، ح 4 . ( 3 ) الذكرى 3 : 356 . ( 4 ) الوسائل 6 : 101 ، ب 36 من القراءة ، ح 3 . ( 5 ) البحار 85 : 61 ، ح 49 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام 3 : 356 . المستدرك 4 : 163 ، ب 6 من القراءة ، ح 5 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 125 . المستدرك 4 : 201 ، ب 28 من القراءة ، ح 1 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 130 . المستدرك 4 : 207 ، ب 37 من القراءة ، ح 1 . ( 9 ) دعائم الإسلام 1 : 161 . المستدرك 4 : 200 ، ب 27 من القراءة ، ح 1 .