[
العدول من سورة إلى أخرى
] : المسألة التاسعة [ المختار ] [ 1 ] جواز العدول من سورة إلى أخرى في الجملة [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] لا خلاف أجده بين الأصحاب في [ ذلك ] .
( 2 ) بل يمكن تحصيل الإجماع ( « 1 » ) عليه .
كما أنّه يمكن دعوى تواتر النصوص معنىً فيه أيضاً :
1 - فقد قال عمرو بن أبي نصر للصادق عليه السلام في الصحيح : الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون ، فقال : « يرجع من كلّ سورة إلّا قل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون » ( « 2 » ) .
2 - وقال له عليه السلام الحلبي أيضاً في الصحيح أيضاً : رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللَّه أحد ، قال : « لا بأس ، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلّا قل هو اللَّه أحد لا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون » ( « 3 » ) .
3 - وسأله عليه السلام أيضاً عبيد بن زرارة في الموثّق عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى ؟ فقال : « فليرجع إلى السورة الأولى إلّا أن يقرأ بقل هو اللَّه أحد » .
وقال له أيضاً : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللَّه أحد ، فقال : « يعود إلى سورة الجمعة » ( « 4 » ) .
4 - وقال له عليه السلام أيضاً في الموثق : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، فقال : « له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » ( « 5 » ) .
5 - وقال هو عليه السلام أيضاً للحلبي في الصحيح من غير سبق سؤال : « إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللَّه أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين » ( « 6 » ) .
6 - وقال محمّد بن مسلم لأحدهما عليهما السلام في الصحيح أيضاً : في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللَّه أحد ، قال : « يرجع إلى سورة الجمعة » ( « 7 » ) .
7 - وسأل عليّ بن جعفر أخاه عليه السلام في قرب الإسناد وعن كتاب المسائل له أيضاً : « عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها - وعن كتاب المسائل بعد أن يقرأ نصفها أن رجع . . . إلى آخره - ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟
قال : « نعم ما لم يكن قل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون » ( « 8 » ) .
ثمّ قال : وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال : « سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 107 .
( 2 ) الوسائل 6 : 99 ، ب 35 من القراءة ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 4 ) الوسائل 6 : 153 ، ب 69 من القراءة ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 6 : 101 ، ب 36 من القراءة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 6 : 153 ، ب 69 من القراءة ، ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق 6 : 152 - 153 ، ح 1 .
( 8 ) قرب الإسناد : 206 ، ح 802 . مسائل عليّ بن جعفر : 1640 ، ح 260 . الوسائل 6 : 100 ، ب 35 من القراءة ، ح 3 .