[ وإن قال المصنّف : ] ( وفي أخرى : أربع ) [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) مشعراً بعدم القائل به ، مع أنّه هو منهم في النافع ( « 1 » ) .
نعم خيّر بعض هؤلاء بينه وبين الاثني عشر ، أو مع العشر والتسع ، أو غير ذلك ممّا ستعرفه فيما يأتي إن شاء اللَّه .
لكنّ الكلّ اشتركوا في إجزاء الأربع ، سواء قلنا باستحباب الزائد صرفاً كما في كثير من مقامات التخيير بين الأقل والأكثر ، أو قلنا بأنّه أحد أفراد الواجب المخيّر كالقصر والإتمام ونحوهما ممّا لم يكن فيه القليل - الذي في ضمن الكثير - مجزياً كي يتحقّق الإشكال ، بل كان القليل فيه مقابلًا للكثير كما أوضحناه سابقاً وأومأ إليه هنا المحقّق الثاني في جامعه ( « 2 » ) .
بل قد يضمّ إليهم من يوافقهم على عدم وجوب الأكثر وإن قال بالأنقص كالمحكي عن الإسكافي ( « 3 » ) وأبي الصلاح ( « 4 » ) من القول بوجوب الثلاث بإسقاط التهليل أو التكبير .
بل ومن اكتفى بمطلق التسبيح والوارد منه بالخصوص كما عن ابن سعيد ( « 5 » ) وغيره .
أو مطلق الذكر كما عن آخر ، فتزداد الكثرة حينئذٍ .
ومن هنا حكي عن المعتبر ( « 6 » ) القطع بجواز الأربع واحتمال الاكتفاء بما دونه .
وأغرب من ذلك تنكيره [ / المحقّق ] روايته [ / القول بأربع ] مع أنّه رواها الكليني مقتصراً عليها في كيفية التسبيح ( « 7 » ) .
والشيخ صدّر بها الأخبار التي أوردها في كتابيه ( « 8 » ) ، بل وصفها جماعة من الأساطين منهم العلّامة والشهيد والمحقّق الثاني ( « 9 » ) بالصحّة .
بل عن مختلف ( « 10 » ) أوّلهم أنّها هي وصحيحة الحلبي الآتية أصحّ ما بلغنا في هذا الباب . والظاهر أنّه كذلك ؛ لأنّه ليس في طريقها من يتوقّف فيه إلّا محمّد بن إسماعيل ، والأصحّ الأشهر - كما قيل ( « 11 » ) - عدّ حديثه صحيحاً .
إمّا لأنّه ثقة كما بيّن في محلّه مفصّلًا على وجه يرفع الاشتراك بينه وبين غيره ، أو لكونه من مشايخ الإجازة للحديث المنقول من كتب الفضل ، فلا يكون واسطة في النقل .
وقد يشير إليه ما عن كشف الرموز ( « 12 » ) : أنّ الاكتفاء بالأربع في رواية الفضل بن شاذان عن حمّاد . . . إلى آخره ، ولا يبعد أن
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 55 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 256 .
( 3 ) المختلف 2 : 146 .
( 4 ) الكافي : 117 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 80 .
( 6 ) المعتبر 2 : 190 .
( 7 ) الكافي 3 : 319 ، ح 2 .
( 8 ) التهذيب 2 : 98 ، ح 367 . الاستبصار 1 : 231 ، ح 1198 .
( 9 ) المختلف 2 : 147 . الذكرى 3 : 319 . جامع المقاصد 2 : 256 .
( 10 ) المختلف 2 : 147 - 148 .
( 11 ) مصابيح الأحكام : الورقة 72 .
( 12 ) كشف الرموز 1 : 160 .